Rulings

State Council 15/12/1998

شورى حكم رقم : 173 /1998

Court
شورى
Number
173/1998
Date
15/12/1998
President
سليم سليمان
Members
سرحان، مداح
Source
Lebanese University

- مسؤولية ادارة الجمارك عن تلف البضاعة المودعة في مستودعاتها

-

بما ان مؤسسة برجي تطلب الزام الدولة - ادارة الجمارك العامة بان تدفع لها مبلغا وقدره /163237/ ل.ل. مضافة اليه قيمة هبوط النقد الوطني بنسبة 50 بالمئة اي /81618.5/ ل ل. مع الربح الفائت. وبما ان المستدعية تعرض انها شحنت بضائع عائدة لها الى مطار بيروت الدولي حيث ادخلت الى المخازن والمستودعات العائدة الى ادارة الجمارك اللبنانية وقد اصابها تلف بقيمة /163237/ ل ل. وبما انه يقتضي في هذه الحالة الاخذ بالوقائع كما اوردتها المستدعية. وبما انه يقتضي بحث مسؤولية المستدعى ضدها على ضوء الاحكام المنصوص عليها في قانون الجمارك (القرار رقم 422 تاريخ 30 حزيران 1954) ولا سيما المادتين 192 و193 وبما ان المادة 194 المشار اليها تنص على ما يلي: "اذا كان فقدان البضاعة الموضوعة في مستودع حقيقي ناتجا عن قوة قاهرة ومحققا حسب الاصول يعفى المودعون تأدية الرسوم واذا كانت البضاعة مضمونة يجب الاثبات ان الضمانة لا تغطي قيمة البضاعة المودعة في المستودع الحقيقي بما فيها الرسوم الجمركية". كما وانه عملا بالمادة 193 من هذا القانون فانه في حالة السرقة او التلف عل اثر كارثة او اي طارىء آخر يعفى المودع من الرسوم الا ان الجمرك يبقى مجردا من كل مسؤولية تجاه المودع كما وانه لا يمكن اعتباره مسؤولا عن الفقدان والعطل اللاحق بالبضائع اثناء اقامتها في المستودع". وبما انه يتبين من هذين النصين ان شرط اعفاء ادارة الجمارك العامة من المسؤولية في حالة السرقة او التلف ان تكون حصلت اثر كارثة او طارىء آخر. وبما انه لا يتبين من مجمل الوقائع المعروضة في الملف ان الضرر اللاحق بالبضاعة حصل بسبب كارثة او بسبب طارىء غير متوقع مما لا يعفي ادارة الجمارك المستدعى ضدها من المسؤولية فضلا عن ان النصوص المشار اليها تؤكد مسؤولية هذه الاخيرة في الحالات العادية. وبما ان المستدعى ضدها تعتبر مسؤولة عن حفظ وحراسة بضائع المستدعية والتي اودعت مستودعاتها وفقا لاحكام قانون الجمارك ولا سيما المادة 183 منه. وبما ان المستدعى ضدها تكون مسؤولة بالتعويض عن الضرر اللاحق بالمستدعي من جراء التلف الذي اصاب بضاعته وذلك بما يوازي قيمة البضاعة المتضررة والتي يقدرها المستدعي بمبلغ /163237/ ل ل. وذلك بتاريخ حصول التلف في العام 1975 وبما انه لا يمكن الاعتداد بما تطالب به المستدعية من تعويض نتيجة الانخفاض الحاصل في قيمة النقد الوطني والتي تقدرها بنسبة 50 بالمئة للفترة الممتدة بين تاريخ حصول الضرر في العام 1975 وتاريخ المطالبة في العام 1985 على اعتبار ان الاضرار المادية تحدد قيمتها وبالتالي قيمة التعويض عنها بتاريخ حصولها. وبما انه وبالنسبة لطلب التعويض عن الربح الفائت فان هذا الربح غير اكيد وغير ثابت وبالتالي لا يعوض عنه. وبما انه نظرا لظروف هذه القضية ولما لهذا المجلس من حق التقدير يحدد التعويض الاجمالي عن الاضرار اللاحقة بالمستدعية بمبلغ ماية وستون الف ليرة لبنانية.