Rulings

State Council 15/09/1998

شورى حكم رقم : 879 /1998

Court
شورى
Number
879/1998
Date
15/09/1998
President
جوزف شاوول
Members
عيد، الصايغ
Source
Lebanese University

- شروط قبول طلب الادخال في دعوى الانتخابات البلدية

-

بما ان المطلوب ادخالهم في المراجعة هم من المرشحين الفائزين في عضوية المجلس البلدي لبلدية فتري - قضاء جبيل والذي يطعن المستدعون في صحة انتخابهم في المراجعة الحالية فان لهم مصلحة اكيدة بالتدخل في المراجعة الحالية. وبما ان المطلوب ادخالهم قد تبلغوا استدعاء المراجعة وقدموا جوابهم وفقا للاصول فانه يقتضي قبول ادخالهم في المراجعة الحالية والسير بالمراجعة على هذا الاساس.

- مهلة الطعن في صحة الانتخابات البلدية

-

بما ان المستدعين تقدموا في 1998/06/09 بطعنهم الراهن في نتيجة انتخابات بلدية فتري - قضاء جبيل التي اعلنت رسميا في 1998/05/26 وفق الكتاب رقم 302/ص.م الموجه من وزير الداخلية الى هذا المجلس 1998/06/09 وبما ان المادة 20 من المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 1977/06/30 المتعلق بقانون البلديات تحدد مهلة الطعن في صحة انتخاب اعضاء المجلس البلدي بخمسة عشر يوما تلي اعلان النتيجة. وبما ان المراجعة تكون واردة ضمن المهلة القانونية وقد توافرت فيها سائر الشروط اللازمة فتكون مقبولة شكلا.

- شروط ابطال الانتخابات البلدية بسبب ارتكاب مخالفات في فرز الاصوات وخرق حرمة قلم الاقتراع

-

بما ان المستدعين يسندون طلبهم ابطال الانتخابات البلدية لبلدة فتري - قضاء جبيل الى اسباب عديدة يقتضي بحثها تباعا. اولا: في ترك قم الاقتراع المستمر والمقصود من قبل مساعد رئيس القلم وايكال مهامه الى بعض رجال قوى الامن الداخلي (المخالفة الاولى) وفي عدم المحافظة على حرمة قلم الاقتراع بالسماح لقوى الامن الداخلي بالتواجد داخل القلم والاشتراك في عملية فرز الاصوات (المخالفة الثانية) بما ان حرية العمليات الانتخابية ونزاهتها هما المبدأ السائد والخاص في القضايا الانتخابية وقد اوجب العلم والاجتهاد قبل كل شيء ليصار الى بحث شكوى في قضايا الانتخابات البلدية والاختيارية - وايضا النيابية - ان تضمن هذه الشكوى اثبات الوقائع المدلى بها او على الاقل معلومات معينة بمقدار الكفاية ليتمكن القاضي من اعتماد اقوال المعترض او لمراقبة صحتها. - يراجع مطالعة مفوض الحكومة المعاون في حينه الرئيس شاوول في الدعوى المقترنة بالقرار رقم 390 تاريخ 1964/03/20 المحامي سامي الرفاعي ورفاقه/الدولة - وزارة الداخلية والحاج مصطفى الجمال ورفاقه Loic Pgilppe: Le Contentieux des Elections aux Assemblees politiques francais In Bibl de droit public Tome 37-1961-p 128 Eugene Pieere: Traite de Droit Politique Parlementaire et Electoral No 373 P 421 Ce n'est pas au bureau au'il apprtient de rechercher des preuves qui font defaut au condidat non proclame celui qui attaque une election doit fournir les preuves necessaires a l'apppui de sa protestation يراجع ايضا: E. Pierre: Supplement au Traite No 373 قرار رقم 825/97-98 تاريخ 1998/07/09 محمد حسن الحاج/الدولة - وزارة الداخلية وبما ان المخالفات المبينة اعلاه بحال حصولها تعتبر من المشاكل التي لها علاقة بالاعمال الانتخابية والتي اوجبت المادتان 54 و59 من قانون انتخاب مجلس النواب الصادر في 1960/04/26 وتعديلاته (والذي يطبق على انتخاب المجالس البلدية) تدوينها في المحضر النهائي الذي يوقع عليه جميع قلم الاقتراع. وبما انه من الاطلاع على قيود المحضر المثبت لاعمال الاقتراع التي جرت فيه يتبين انها جاءت خالية من اي اعتراض من قبل المندوبين يتعلق بحصول المخالفات المشار اليها اعلاه. وبما ان الاجتهاد استقر على عدم جواز اخذ البينة الشخصية وغيرها بالاعتبار لدحض مضمون محاضر الفرز الموقعة من اعضاء مكتب الاقتراع دون ادنى تحفظ (قرار رقم 23 ت اريخ 1964/01/04 الدكتور جوزف غصن ورفيقاه/الدولة - وزارة الداخلية ومارون يوسف مارون ورفيقاه) وبما انه لا يؤدي الى بطلان الانتخاب عدم توقيع المحضر من رئيس القلم والمندوبين او من البعض منهم (كما هي الحال في القضية الراهنة حيث امتنع مندوبان من اصل اربعة عن التوقيع) طالما انه لم يحصل الطعن في صحة وصوابية المحضر المذكور. philippe Dufresnoy: Guide du Contentieux Electoral No 993-994-995-996- et 1239 Ch. Rabany: Guide General des Elections No 256 a 642 وبما انه لو صح فرضا وقوع المخالفات المذكورة اعلاه فانه يقتضي معرفة ما اذا كان من شأنها التأثير على نتيجة الانتخاب ام انها تؤدي فقط الى ملاحقة مرتكبيها تأديبيا وجزائيا ولا تشكل عندها سببا لابطال الانتخابات اذ استقر الاجتهاد الى عدم ابطال انتخاب الهيئات الادارية في حال وقوع اخطاء قانونية لا تأثير لها على النتيجة. - القرار رقم 1532 تاريخ 1963/12/23 رفيق فرحات/الدولة - القرار رقم 230 تاريخ 1964/02/18 سعد الدين الخطيب/الدولة وبما ان المخالفات التي يثير المستدعون حصولها لا تتناول صحة مضمون قيود المحضر كما لا تطال سلامة اعمال الانتخاب المثبتة نتيجتها في المحضر فتكون بالتالي غير منشئة لاي اثر على نتيجة الاقتراع. وبما انه بالاضافة الى ما تقدم وعلى افتراض صحة واقعة الغياب المتكرر للكاتب فان هذه الواقعة لم يكن لها تأثير على نتيجة الاقتراع باعتبار ان المادة 42 من قانون انتخاب مجلس النواب الصادر في 1960/04/26 والذي يطبق على انتخاب المجالس البلدية تنص على "ان يكون لكل قلم اقتراع رئيسا وكاتبا ويساعد الرئيس اربعة معاونين يختار الرئيس نصفهم ويختار النصف الآخر الناخبون الحاضرون عند افتتاح قلم الاقتراع من بين الناخبين الذي يعرفون القراءة والكتابة. "يجب ان يكون الرئيس ونصف عدد المعاونين على الاقل حاضرين مدة الاعمال الانتخابية" وبما ان غياب الكاتب المتكرر عن الاعمال الانتخابية مع ثبوت حضور الرئيس ونصف عدد المعاونين على الاقل طوال مدة الاعمال الانتخابية لم يكن من شأنه والحالة ما تقدم التأثير على صحة هذه الاعمال. Ch. Rabany: Guide General des Election No 237 No 243- Mais L'absence momentanee meme de tous les membres du bureau n'est pas une cause d'annulation si elle n'a pas eu pour but ni pour effet de favoriser la fraude et su aucun electeur n'a ete mis dans l'impossibilite de voter (Ref...) afortiori si le president du bureau a continue a assurer la permanence Ph. Dufresnoy: Guide du Contentieux Electoral (Elections Politiques) 1991 No 421 وبما انه وفي ما يتعلق بتواجد قوى الامن الداخلي داخل قلم الاقتراع فان المستدعين لم يثبتوا بان هذا التواجد- في حال حصوله - كان له تأثير اكيد على سلامة اعمال الانتخاب وعلى نتيجة الاقتراع علما بان هذا التواجد تجيزه المادة 43 من القانون الصادر في 26 نيسان 1960 اذا حصل بناء على طلب رئيس قلم الاقتراع. Ch. Rabany: op. cit No 273- Lorsque en vertu de ses pouvoirs de police le president du bureau electoral fait entrer des agents armes dans la salle du scrutin pour y maintenir l'ordre et que cette mesure n'a eu ni pour but ni pour effet de porter atteinte a la liberte du vote elle a constitue pas un motif d'annulation (Ref...) Ph. Dufresnoy: op. cit No 580 وبما انه لا يمكن والحال هذه الاخذ بالمخالفات المبينة اعلاه واعتبارها سبب لابطال العملية الانتخابيةثانيا: في ارتكاب اخطاء في تنظيم محضر الانتخاب: بما ان المستدعين يدلون في هذا المجال بان رئيس القلم اشار في محضره تحت خانة" مقررات وملحوظات واعتراضات" الى تسعة مغلفات اعتبرها باطلة: لوجود" اوراق ثلاثة بيضاء وثلاثة مختار وثلاثة مغلفات فيها ورقتين في كل مغلف" في حين ان الصحيح هو وجود ثلاثة اوراق بيضاء واربعة انتخاب مختار وغلفين فيهما ورقتان في كل منهما وبان لجنة القيد صدقت المحضر رغم الاخطاء الاكيدة التي تضمنها. وبما ان اشارة محضر الانتخاب - ومن بعده لجنة القيد - خطأ الى وجود ثلاثة مغلفات بدلا من مغلفين فيها ورقتين في كل مغلف لا تؤثر بحد ذاتها في صحة العملية الانتخابية ككل اذ يبقى لهذا المجلس في معرض الطعن الحالي التحقق من ضمون المغلفات الباطلة ومن صحة الاجراء المتخذ لجهى الغائها ومدى تأثير ذلك على نتيجة الانتخابات. وبما ان ما ادلى به المستدعون لهذه الجهة لا يشكل سببا لابطال العملية الانتخابية. ثالثا: في تصويت ناخبتين من دون حق كونهما متزوجتين الى خارج البلدة: بما انه استنادا الى المادة 13 من قانون البلديات (المرسوم الاشتراعي رقم 118/77) يحق لكل ناخب مدون اسمه في القائمة الانتخابية او الحاصل على قرار بتدوين اسمه من لجنة قيد الاسماء ان يشترك في الاقتراع. وبما ان المشترع وضع اصولا معينة لوضع القوائم الانتخابية وتنقيحها وتصحيحها والاطلاع عليها والاعتراض عليها عند الاقتضاء حيث نصت المادة التاسعة من القانون رقم 665/97 في فقرتيها الثانية والثالثة على ما يلي: "يحق لكل ناخب مقيد في احدى قوائم الدوائر الانتخابية ان يطلب الى لجنة القيد شطب او قيد اسم شخص جرى قيده في هذه القائمة خلافا للقانون. تقوم لجان القيد بدرس الطلبات تباعا وتبت بها وتصدر قرارات بشأنها قبل الخامس عشر من شهر آذار من كل سنة وترسل نسخا عنها الى اصحاب العلاقة والى المديرية العامة للاحوال الشخصية لتنفيذ مضمونها" وبما ان المادة 13 من القانون رقم 665/97 تنص على ما يلي: "مع الاحتفاظ بالتنقيحات المراة تنفيذا لاحكام المادة عشرة من هذا القانون تجمد القائمة الانتخابية في 30 آذار من كل سنة وتبقى نافذة حتى 30 آذار من السنة التالية" وبما ان المواد 22 الى 29 من قانون 1951/12/07 (المتعلق بقيد وثائق الاحوال الشخصية) تتناول اصول تنظيم وثائق الزواج وتنفيذها ولا علاقة لها باصول وضع القوائم الانتخابية وعمليات الاقتراع الخاصلة على اساس هذه القوائم وبالتالي لا تأثير لمخالفة الاصول المنصوص عليها في هذه المواد على المراجعة الحاضرة لانه لم يعترض عليها ولم يثبت انه انتقل قيد نفوسهن الى خارج القرية او مارسن حقهن الانتخابي ضمن قيد نطاق قيدهن الجديد العائد لازواجهن. وبما ان اسم الناخبتين المتزوجتين لم يشطب عن القائمة الانتخابية لبلدة فتري وفقا للاصول القانونية المفروضة فان اشتراكهما في الاقتراع يكون حاصلا على نحو قانوني ولا يشوبه اي عيب من شأنه ان يؤدي الى ابطال عملية الاقتراع سيما انه لم يثبت ان نفوسهن قد نقلت خارج بلدة فتري او مارسن حقهن الانتخابي ضمن قيد نطاق قيدهن الجديد العائد لازواجهن. Ph. Dufresnoy: op. cit No 621 et 644 رابعا: في الاخطاء الحاصلة في نتيجة الانتخاب لجهة الاصوات التي نالها المرشحون: جورج حاتم - بطرس البير سعيد - نزيه نوفل ضو - دافيد موسى حاتم: بما ان المستدعين يدلون تحت هذا السبب ان اخطاء حاصلة في عمليات الفرز لجهة ترتيب المرشحين على اللائحة التي اعتمدت خلال عملية الفرز وفي تعداد الاصوات التي نالها المرشحون الاربعة ادت الى تساوي اصوات هؤلاء المرشحين (220 لكل منهم) مما ادى الى اعتبار الاول والاخير فائزين بفارق السن في حين ان حقيقة الاقتراع التي كان من الواجب اثباتها باعادة عملية الفرز من شأنها ان تفضي الى فوز نزيه نوفل ضو لحصوله على 221 صوتا ومن ثم اللجؤ الى فارق السن بين الثلاثة الباقين حيث يفوز بينهم دافيد حاتم استنادا الى ذلك.وبما انه يتبين من مطالعة الادارة المعنية وبعد مراجعة الملف الاداري ومحاضر الاصوات التالية: - بطرس بديع سعيد 237 صوتا - منصور حنا كامل 234 صوتا - زياد نعيم ضو 233 صوتا - اميل نسيب الدكاش 232 صوتا - يوسف وديع سعيد 229 صوتا - جهاد خليل الجميل 229 صوتا - نخله نخله صفير 222 صوتا - دافيد موسى حاتم 220 صوتا - نزيه نوفل ضو 220 صوتا - جورج فريد حاتم 220 صوتا - بطرس البير سعيد 219 صوتا - فرنسيس شاكر كامل 215 صوتا - شارل جوزف الدكاش 212 صوتا - سمير بديع سعيد 212 صوتا - شحاده توفيق شو 211 صوتا - عصام انطوان ضو 210 صوتا - جورج اسكندر عواد 196 صوتا 2- اشار المحضر ذاته الى وجود تسعة مغلفات اثارت الاعتراضات حولها وقد ارفقت بالمحضر ولم يجر احتساب الاوراق الموجودة فيها وقد سجل احد المندوبين اعتراضه على الغاء هذه الاوراق وطلب اعتماد الاوراق المتمضنة اسم المرشح جورج حاتم. 3- ان لجنة القيد في جبيل بعد الاطلاع على محضر الانتخاب والتدقيق في جدول الفرز وسائر الاوراق المربوطة بالملف وعلى الملاحظات والاعتراضات المدونة في الصفحة الرابعة من محضر الانتخاب قررت: أ- لجهة الاوراق التسعة التي اعتبرتها هيئة القلم ملغاة قررت اللجنة التأكيد على بطلان هذه الاوراق باعتبار ان ثلاث منها هي بيضاء وثلاث اخريات ترشيح مختارية وثلاث تضمنت ورقتين بحيث لا يمكن اعتماد احدهما والحلو محل الناخب في هذا الصدد. ب- لجهة احتساب اصوات المرشح دافيد موسى حاتم رأت لجنة القيد انه يتبين بوضوح من فرز الاصوات انه حصل على 220 صوتا. ج- لجهة احتساب اصوات جورج فريد حاتم رأت ان التعداد المتعتمد هو فعلا 220 صوتا وذلك رغم ملاحظات الاستاذ بطرس سعيد المتعلقة باخر علامة تحقيق واردة في السطر الاخير من الفرز والتحقيق المتعلقة بالمرشح المذكور وذلك بعد ان ان استمعت اللجنة الى ملاحظات رئيس القلم والكاتب. د- لجهة احتساب اصوات بطرس البير سعيد اعتبرت اللجنة ان الاصوات التي حققها هذا المرشح وبعد التدقيق في محضر الفرز في هي 220 صوتا وليس 219 صوتا. 4- ان لجنة القيد العليا في محافظة جبل لبنان بعد اطلاعها على المحضر وقرار لجنة القيد قررت اعتماد ما ورد فيهما. 5- نظرا لتساوي الاصوات التي نالها كل من المرشحين جورج فريد حاتم ودافيد موسى حاتم وبطرس البير سعيد ونزيه نوفل ضو (220 صوتا) اعلن فوز المرشحين الاثنين جورج فريد حاتم ودافيد موسى بفارق السن واعتبر المرشحان بطرس البير سعيد ونزيه نوفل ضو خاسرين. وبما ان العملية الانتخابية تقرن بطبيعتها القانون والواقع وان النزاعات التي تنشأ من خلال تلك العملية تتعلق بالقضاء الشامل لان طبيعة هذه العملية يجب ان تبيح للقاضي ان يعدل قرارات هيئات الفرز في حال انها ارتكبت اخطاء ام مخالفات ام غشا او احتيالا. Auby et Drago: Traite des recours en matiere administratifs 1992- p 669-670 No 488- La justification fraquement donnee est que l'operation electorale melant par sa nature meme le droit et le fait les litiges auquels elle donnait lieu ne pouvaient relever que du plein contentieux (Ref...) et il serait plus juste de dire que la nature de l'operation electorale doit permetre au juge de reformer les decisions des organes de recesement au cas ou ceux-ci auraient commis des erreurs des irregularites ou des fraudes.وبما ان القاضي الانتخابي يتدخل في هذه الحال كقاض اعلى لفرز الاصوات اذ يدخل في اختصاصه "مادية واقعية التصويت او الاقتراع" اي انه يقوم باحتساب الاصوات مجددا بعد هيئة الفرز وباستطاعته حينئذ ان يعدل قرارات هذه الهيئة التي سبق لها ان اعلنت نتيجة الاقتراع اذا تبين له ان النتيجة المعلنة مغلوطة وان يحل قراره المعلن اي ان يغير نتائج الاقتراع. قرار رمق 26 تاريخ 1964/01/04 عقيل حسن مهنا/الدولة - وزارة الداخلية - محمد حسين شحاده قرار رقم 713 تاريخ 1998/07/09 سعد الدين فاخوري/الدولة - وزارة الداخلية Auby et Drago: op. cit p 670 No 942- Le juge intervient... comme juge superieur du recencement des votes" Il connait alors dans ce cas de la" materialite du vote" c-a-d qu'il procede au calcul des voix apres l'organe de recencement. Il pourra donc reformer les decisions de cet organe qui a proclame les resultats du scrutin si ces resultats sont errones et meme substituer une decision nouvelle a celle qui a ete prise c-a-d modifier les resultats du scrutin (Ref...) وبما انه يقتضي من جهة اولى عدم الاعتداد بما ادلي به لجهة الخطأ في ترتيب اسماء المرشحين على لائحة فرز الاصوات خلال عملية الفرز باعتبار هذا الامر هو من الاجراءات الداخلية التي تتبعها هيئة القلم ولا تأثير على صحة عملية الفرز ونتائجها المثبتة في لائحة الفرز وفي المحضر المنظم من قبل هيئة القلم خاصة في غياب اي نص قانوني يلزم الهيئة بترتيب المرشحين على اللائحة المذكورة حسب تسلسل ورود اسمائهم على لائحة الترشيح. وبما انه يقتضي من جهة ثانية تثبيت عدد الاصوات التي نالها المرشحون الاربعة: جورج حاتم حاتم - بطرس البير سعيد - نزيه نوفل ضو - دافيد موسى حاتم (220 صوتا) وذلك استنادا الى قيود لائحة الفرز (liste des emargement) التي استثبتتها هيئة القلم ومن بعدها لجنة القيد اذ انه استقر العلم والاجتهاد على القول انه عندما يوجد خلاف فيما بين قيود الفرز وبين نتيجة الفرز ومحضر الانتخاب يؤخذ بقيود لائحة الفرز دون سواها. قرار رقم 390 تاريخ 1964/03/30 المحامي سامي الرفاعي ورفاقه/الدولة - وزارة الداخلية - والحاج مصطفى الجمال ورفاقه مع مطالعة الرئيس جوزف شاوول المجموعة الادارية 1964 صفحة 98 وما يليها قرار رقم 713 تاريخ 1998/07/09 سعد الدين فاخوري/الدولة - وزارة الداخلية (السابق ذكره). J.C.A. - Fax 761 No 35- La liste des emargements fait seule foi du chiffre reel des votants (Ref...) et celui des suffrages exprimes (ref...) La liste des emargements fait encore foi lorsqu'elle est en desacord avec les enonciations du proces- Verbal et les feuilles de pointage... Philippe Dufresnoy: Guide Contentieux Electoral (Elections Politiques) No 695: Lorsque y a desacord entre les enonciations du proces-verbal et la liste des emargements... c'est cette deniere qui foi (Fef....) No 596- C'est encore la liste d'emargement qui fait foi lorsque ses enonciations confirmees par les resultats de l'instruction sont en desacord avec celle du proces-verbal et des feuilles de pointage (Ref...)وبما انه ما يؤكد اهمية لوائح الفرز هذه كونها تحتوي على اسماء المرشحين والاصوات التي ينالها كل مرشح وكون عملية الفرز تجري تحت رقابة الناخبين او المرشحين او مندوبيهم ويوقع على هذه اللوائح رئيس القلم وجميع الاعضاء استنادا الى المادة 15 - الفقرة الثانية من القانون رقم 665 تاريخ 1997/12/29 وبما انه وفي ما يتعلق بالمرشح نزيه نوفل ضو بالذات لا مجال للقول بان مجموع اصواته هو 221 استنادا لما دونه مندبو المرشحين اذ ان العبرة تبقى لقيود لائحة الفرز المبينة اعلاه والتي تؤكج حصوله على 220 صوتا فقط. وبما ان اعادة الفرز والتدقيق في الاصوات تقررها هيئة القلم استنادا الى المادة 59 من قانون 1960/04/26 وان عدم اجابة الطلب الذي تقدم به احد المرشحين بهذا الصدد لا يؤثر في صحة عملية الفرز المثبتة نتائجها في لوائح الفرز الواجب اعتمادها على النحو المبين اعلاه. وبما انه من جهة ثالثة بالرجوع الى المغلفات التسع الملغاة من قبل هيئة القلم ومن بعدها من قبل لجنتي القيد الابتدائية والعليا والتي يدلي المستدعون في المراجعة الحالية بحصول خطأ في تعدادها وكان احد المندوبين سجل اعتراضه على الغائها في المحضر المنظم من هيئة القلم يتبين ما يلي: - المغلفات رقم 1-4-5-9 تحتوي على اوراق ترشيح مختار - المغلفات رقم 2-6-7 تحتوي على اوراق بيضاء - المغلف رقم 3 يحتوي على ورقتين: الورقة الاولى: تحتوي على اسماء ثمانية مرشحين لعضوية المجلس البلدي وهم: يوسف وديع سعيد - سمير بديع سعيد - شحاده توفيق ضو - عصام انطوان ضو - اميل نسيب الدكاش - فرنسيس شاكر كامل - نخله نخله صفير - جورج فريد حاتم - (مع شطب اسم المرشح جهاد خليل الجميل). اما الورقة الثانية ضمن هذا المغلف فتحتوي على اسم المرشح لعضوية المجلس البلدي بطرس البير سعيد. - المغلف رقم 8 يحتوي على ورقتين: الورقة الاولى هي ورقة الاولى هي ورقة ترشيح مختار الورقة الثانية تحتوي على اسماء تسعة مرشحين لعضوية المجلس البلدي هم: جهاد خليل الجميل - سمير بديع سيعد - فرنسيس شاكر كامل - اميل نسيب الدكاش - شحاده توفيق ضو - عصام انطوان ضو - نخله نخله صفير - جورج فريد حاتم ويوسف وديع سعيد. وبما ان الاوراق العائدة لترشيح المختارية والتي وجدت في المغعلفات رقم 1-4-5-9 خارجة عن موضوع الانتخابات البلدية فضلا عن ان الاوراق البيضاء التي وجدت في المغلفات رقم 2-6-7 تعتبر ملغاة حكما. وبما ان الورقتين اللتين وجدتا في المغلف رقم 3 تعودان للترشيح لعضوية المجلس البلدي وقد تضمنتا اسماء وتسعة مرشحين لهذه العضوية وهو العدد القانوني المطلوب مما يوجب الاخذ بهاتين الورقتين لحساب عدد الاصوات التي نالها هؤلاء المرشحون. وبما انه في ما يتعلق بالورقتين اللتين وجدتا في المغلف رقم 8 يقتضي ايضا الاخذ بورقة الترشيح العائدة لعضوية المجلس البلدي لحساب عدد الاصوات التي نالها هؤلاء المرشحون. وبما ان هذا الحل يتفق مع ما استقر عليه العلم والاجتهاد ومع وجهة نظر المستدعى ضدها بالذات لا سيما وان ارادة الناخب جاءت واضحة واكيدة في الحالتين ولا يشوبها اي التباس لجهة لجهة تحديد امساء المرشحين الذين تم اختيارهم من قبله. - قرار رقم 391 تاريخ 1964/03/20 ايليا ابو جمره ورفاقه/الدولة - ايوب سليمان رحمه - قرار رقم 17 تاريخ 1964/01/04 ناصيف الناكوزي/الدولة جورج امين ابو نادر ورفاقه C.E. 26-3-1920 Rec 357 وبما انه يقتضي والحال ما تقدم اضافة الاصوات التي وردت في المغلفين رقم 3 ورقم 8 الى مجموع الاصوات التي نالها المرشحون كما اعلنتها لجنة القيد العليا بحيث يصبح مجموع الاصوات التي نالها المرشحون كما يلي:اسم المرشح: بطرس بديع سعيد مجموع الاصوات كما حددته هيئة القلم: 237 المغلف 3 المغلف 8 الجموع 237 النتيجة النهائية فائز منصور حنا كامل مجموع الاصوات كما حددته هيئة القلم 234 المجموع 234 النتيجة النهائية فائز زياد نعيم ضو مجموع الاصوات كما حددته هيئة القلم 232 المجموع 233 النتيجة النهائية فائز اميل نسيب الدكاش مجموع الاصوات كما حددته هيئة القلم المغلف رقم 3 = 1 المغلف رقم 8 = 1 المجموع 234 النتيجة النهائية فائز يوسف وديع سعيد مجموع الاصوات كما حددته هيئة القلم 229المغلف رقم 3 = 1 المغلف رقم 8 = 1 المجموع 231 النتيجة النهائية فائز جهاد خليل الجميل مجموع الاصوات كما حددته هيئة القلم 229المغلف رقم 8 = 1 المجموع 230 النتيجة النهائية فائز نخله نخله صفير مجموع الاصوات كما حددته هيئة القلم 222 المغلف رقم 3 = 1 المغلف رقم 8 = 1 المجموع 224 النتيجة النهائية فائز دافيد موسى حاتم مجموع الاصوات كما حددته هيئة القلم 220 المجموع 220 نزيه نوفل ضو 220 المجموع 220 جورج فريد حاتم 220 المغلف رقم 3 = 1 المغلف رقم 8 = 1 المجموع 222 النتيجة النهائية فائز بطرس البير سعيد 219 التصحيح الذي اجرته لجنة القيد = +1 المغلف رقم 3 = 1 المجموع 221 النتيجة النهائية فرنسيس شاكر كامل مجموع الاصوات كما حددته هيئة القلم 215 المغلف رقم 1 المغلف رقم 8 = 1 الجموع 217 شارل جوزف الدكاش مجموع الاصوات كما حددته هيئة القلم 212 المجموع 212 سمير بديع سعيد مجموع الاصوات كما حددته هيئة القلم 212 المغلف رقم 3 = 1 المغلف رقم 8 = 1 المجموع 213 شحاده توفيق ضو مجموع الاصوات كما حددته هيئة القلم 211 المغلف رقم 3 = 1 المغلف رقم 8 = 1 المجموع 213 عصام انطوان ضو مجموع الاصوات كما حددته هيئة القلم 210 المغلف رقم 3 = 1 المغلف رقم 8 = 1 المجموع 212 جورج اسكندر عواد مجموع الاصوات كما حددته هيئة القلم 196 المجموع 196 وبماا نه نتيجة لذلك يقتضي تصحيح النتيجة المعلنة من قبل وزارة الداخلية واعلان فوز بطرس البير سعيد (221 صوتا) بدلا من دافيد موسى حاتم (220 صوتا) واعلان فوز جورج فريد حاتم على اساس نيله (222 صوتا) بدلا من اعلان فوزه بفارق السن. وبما ان كل ما ادلي به خلافا لما تقدم يكون مردودا لعدم ارتكازه على اساس قانوني صحيح. وبما انه لم يعد من حاجة لبحث سائر الاسباب المدلى بها لعدم الفائدة.