Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 29/06/1970

تمييز جزائي حكم رقم : 127 /1970

Court
تمييز جزائي
Number
127/1970
Date
29/06/1970
President
منير محمصاني
Members
حريز، بولس
Source
Lebanese University

- مفعول قرار المحكوم عليه لجهة اعتباره جرما مستقلا ام ظرفا مشددا

-

وتبين ان النيابة العامة التمييزية باحالتها المؤرخة في 1970/04/14 رقم 1546 قد طلبت من هذه المحكمة اجراء المقتضى القانوني والحكم بالعقوبة الاضافية التي يستحقها السجين احمد علي صفوان بمقتضى المادة 59 من قانون العقوبات لانه اقدم على الفرار بتاريخ 2 اذار سنة 1969 بعد نقله الى مستشفى اوتيل ديو وحيث انه يتضح من الرجوع الى احكام المادة 59 من قانون العقوبات ان المشترع لم يجعل من فعل قرار المحكوم عليه جريمة مستقلة بل ظرفا مشددا للعقوبة المفروضة بموجب القانون على القاضي زيادة العقاب المفروض من الثلث حتى النصف وحيث ان الاجتهاد قد استقر بهذا المعنى يراجع القرار الصادر عن المجلس العدلي في 17 شباط 1969 رقم القرار 5/69 بدعوى انطوان الدويهي وحيث ان لا مجال والحالة هذه منح المتهم الاسباب المخففة سندا للمادة 253 ق.ع طالما انه يترتب على القاضي زيادة العقاب المفروض على المحكوم عليه الفار من الثلث حتى النصف