Read this page in English
النص الكامل

قانون العقوبات لا إلغاء مسجل

المادة 59

المادة 59 من قانون العقوبات. مرسوم إشتراعى رقم 340 تاريخ 01/03/1943. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4104 تاريخ 27/10/1943. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 59

اذا هرب المحكوم عليه تزاد من الثلث الى النصف كل عقوبة موقتة قضي بها على وجه مبرم من اجل جناية او جنحة الا في الحالات التي خصها القانون بنص.

Art. 59: Hors les cas specialement prevus par le present code. toute peine temporaire prononcee irrevocablement pour une infraction qualifiee crime ou delit sera, en cas d'evasion, augmentee du tiers a la moitie

المادة 59 من قانون العقوبات https://lebaneselegislation.com/decree/244611/article/59/