Court of Cassation, criminal chamber 25/03/1998
تمييز جزائي حكم رقم : 116 /1998
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 116/1998
- Date
- 25/03/1998
- President
- احمد المعلم
- Members
- نمور، الراهب
- Source
- Lebanese University
- رقابة محكمة التمييز على القرائن المؤدية الى اقتناع محكمة الاساس
-
وحيث من مراجعة الحكم المطعون فيه, فهو وان اعتمد التحقيقات الاولية, فهو لم يأخذ بها على علاتها, بل اورد في باب القانون عددا كبيرا من الادلة في تكوين القناعة. وفي اسوأ الحالات فان مسألة تقدير الدليل تعود لقاضي الاساس وتخرج عن رقابة المحكمة, طالما ان هذا التقدير لم يخرج عن الاطار القانوني. وحيث فضلا عن ذلك, فان الحكم المطعون فيه قد اخذ بواقعة الضرب بدليل انه احال الملف الى النيابة العامة, لهذه الغاية. ما يعني ان هذه الاعترافات الاولية لم تكن ليعلق عليها تلك الاهمية, اذ انه راح يستعرض الادلة الاخرى, الواحد تلو الاخر, حتى انتهى الى ما انتهى اليه.
- عدم امكانية ملاحقة المتهم مرتين بذات الجرم
-
وحيث يتبين من ذلك ان طالب التمييز قد حوكم من اجل ذات الجرم مرتين:ژالاول من قبل محكمة استئناف البقاع الجنائية والثانية في تاريخ لاحق من قبل محكمة استئناف جبل لبنان الجنائية, وحيث ان المحاكمة والادانة والعقوبة الجارية من قبل هذه الاخير تكون مخالفة لاحكام المادة 182 عقوبات التي تنص على عدم جواز ملاحقة الفعل الواحد الا مرة واحدة, ما يؤدي الى ابطال الحكم المطعون فيه لهذه الجهة.