Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 26/02/1998

تمييز جزائي حكم رقم : 101 /1998

Court
تمييز جزائي
Number
101/1998
Date
26/02/1998
President
احمد المعلم
Members
نمور، راهب
Source
Lebanese University

- السبب التمييزي المبني على النقص في التعليل

-

وحيث من مراجعة الحكم المطعون فيه يتبين ان المحكمة اوردت تناقض المتهم في اقواله امامها, كدليل من بين الادلة التي اعتمدتها, وهي في حيثياتها(الصفحة 4) اشارت ايضا الى "التناقض الذي وقع فيه" لتعزيز قناعتها, ولكنها لم تبين ماهية هذا التناقض وكيفية وقوعه, حتى يصبح بالامكان اجراء الرقابة عليه من قبل هذا المرجع, فيكون تعليلها مشوبا بالنقص في التعليل, المندرج في اطار الذهول عن القانون المنصوص عنه في المادة 113 من المرسوم 7855 تاريخ 16/10/61 , والذي من شأنه ان يجر الى الابطال. وحيث انه لم يعد من فائدة في بحث باقي الاسباب لعدم تأثيرها على النتيجة.