المادة 113
الغيت احكام القانون 303 ت 21/3/94 المعدل للمادة 113 التالية:
واعيد العمل بالمادة 113 وفق ما جاءت في م ق 7855/61 بموجب القانون 145 ت 29/10/1999.
ان الاحكام الصادرة في القضايا الجنائية تكون قابلة للنقض اذا كان في القرار او في التحقيقات الجارية امام المحكمة او في المحاكمات ذهول عن القانون او مخالفة له او اغفال في احدى المعاملات الجوهرية او المفروضة تحت طائلة الابطال.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by قانون رقم 303 تاريخ 21/03/1994, article 1, 24/03/1994
مادة 1: تعدل المادة 113 من مشروع القانون المنفذ بالمرسوم الرقم 7855 تاريخ 16/10/1961 (تنظيم القضاء العدلي) على الوجه الاتي: "ان الاحكام الصادرة في القضايا الجنائية تكون قابلة للنقض اذا كان في القرار او في التحقيقات الجارية امام المحكمة او في المحاكمات ذهول عن القانون او مخالفة له واغفال في احدى المعاملات المفروضة تحت طائلة الابطال".
Rulings that applied this article · 2, as the Lebanese University links them.