Court of Cassation, criminal chamber 25/11/1997
تمييز جزائي حكم رقم : 150 /1997
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 150/1997
- Date
- 25/11/1997
- President
- عفيف شمس الدين
- Members
- عبدالله، جعجع
- Source
- Lebanese University
- اصول تعيين المرجع لدى اختلاف مرجعين جزائيين على الصلاحية
-
حيث ان المادة 411 من الاصول الجزائية تنص على انه:"اذا وقعت جريمة ... وقررت المحكمة عدم صلاحيتها لرؤية دعوى احالها عليها المحقق, ونشأ كما ذكر خلافا على الصلاحية اوقف سير العدالة من جراء انبرام القرارين المتناقضين في القضية نفسها, فانه يصار الى حل هذا الخلاف بطريقة تعيين المرجع". وحيث ان المادة 412 من الاصول الجزائية معطوفة على المادة 112 بند اول من قانون التنظيم القضائي تاريخ 16/10/61 اجازت للنيابة العامة طلب تعيين المرجع في هكذا حالة, ولمحكمة التمييز صلاحية تعيين المرجع. وحيث انه تبعا لما تقدم تكون هذه المحكمة صالحة للنظر بطلب النيابة العامة. وحيث, ومن جهة ثانية فان قرار قاضي التحقيق قد انبرم بعدم استئنافه لدى الهيئة الاتهامية, كما ان الحكم الصادر عن القاضي المنفرد الجزائي قد انبرم ايضا بتصديقه استئنافا وبذلك يكون طلب النيابة العامة مسموعا لهذه الجهة. وحيث, ومن جهة ثالثة, فان قرار قاضي التحقيق قضى باحالة المدعى عليهما امام القاضي المنفرد الجزائي باعتباره المرجع الصالح للمحاكمة, في حين اعلن هذا الاخير عدم صلاحيته باعتبار ان الفعل الجرمي الاساسي يشكل جناية, وبذلك يكون الشرط الثاني الذي تفرضه المادة 411 من الاصول الجزائية متوفرا ايضا.
- عناصر وعقوبة جريمة الخطف بواسطة السلاح الحربي
-
وحيث يتبين من الوقائع المعروضة اعلاه ان المدعى عليهما قد اقدما على خطف المدعي المسقط انور خضرا وعلى حجز حريته داخل حمام في شقة مخدومهما وذلك بواسطة السلاح الحربي والتهديد به, وانهما لم يطلقا سراحه تلقائيا بل حررته القوى الامنية. وحيث ان فعل المدعى عليهما محمد عبد الجليل صالح وماجد علي مطر لجهة خطف وحجز حرية المدعي المسقط انور خضرا بالشكل المبين اعلاه, وعلى ضوء الوقائع الثابتة في الملف حتى هذه المرحلة من الدعوى, يؤلف جناية تنطبق على المادة 569 من قانون العقوبات بفقرتها السابقة. وحيث ان جنحتي التهديد بالسلاح الحربي وحيازة ونقل هذا السلاح ومن دون ترخيص المنصوص عليها في المادتين 572 عقوبات و72 اسلحة هما متلازمتان مع جناية الخطف وفق المادة 256 من الاصول الجزائية. وحيث ان جناية الخطف وفق المادة 569 عقوبات تخرج عن صلاحية القاضي المنفرد الجزائي وكذلك الجنح المتلازمة معها وفق المادة 104 من قانون التنظيم القضائي تاريخ 16/10/1961 ويعود امر النظر فيها الى محكمة الجنايات وفق المادة 108 من نفس القانون بعد احالتها اليها اصولا من خلال الهيئة الاتهامية وبموجب قرار اتهام.