The whole text

قانون منفذ بمرسوم رقم 7855 تاريخ 16/10/1961 In force

المادة 112

المادة 112

مادة 112: تنظر محكمة التمييز في طلبات نقض الاحكام الصادرة عن محاكم الاستئناف في المواد الجزائية, وتنظر ايضا في القضايا التالية: 1- طلبات تعيين المرجع المنصوص عنها في القسم الثالث, الباب السابع من قانون اصول المحاكمات الجزائية, وتعيين المرجع عند حدوث اختلاف ايجابي او سلبي على الصلاحية بين محكمة عدلية ومحكمة عسكرية. 2-طلبات اعادة المحاكمة في الدعاوى الجناحية والجنائية المنصوص عنها في القسم الثاني, الباب العاشر من قانون اصول المحاكمات الجزائية. 3-جرائم القضاة الناشئة عن الوظيفة او الخارجة عنها اذا كانت منسوبة الى احد رؤساء الاستئناف او احد المدعين العامين لدى محكمة الاستئناف او الى احد قضاة محكمة التمييز او احد اعضاء النيابة العامة لديها, وتراعى في هذه الحالة احكام القسم الثالث- الباب الثاني من قانون اصول المحاكمات الجزائية, ويتولى الرئيس الاول لمحكمة التمييز والمدعي العام لديها كل منهما الصلاحيات العائدة الى رئيس محكمة الاستئناف والمدعي العام لديها بمقتضى احكام الباب المذكور.

المادة 112 من قانون منفذ بمرسوم رقم 7855 تاريخ 16/10/1961 https://lebaneselegislation.com/law/257691/article/112/