Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 09/09/1997

تمييز جزائي حكم رقم : 126 /1997

Court
تمييز جزائي
Number
126/1997
Date
09/09/1997
President
احمد المعلم
Members
نمور، عيسى الخوري
Source
Lebanese University

- السبب التمييزي المبني على الذهول عن القانون باعتبار العقد العادي المزور يشكل تزويرا في اوراق رسمية في حال تقديمه لدى دائرة التنفيذ

-

وحيث من مراجعة الحكم المطعون فيه تبين من البحث الذي اجراه انه اعتبر ان العقد موضوع الدعوى المؤرخ في 25/5/95 هو عقد عادي, غير ان تقديمه لدائرة التنفيذ ومن ثم نقل الملكية يشكل تزويرا في اوراق رسمية وطبق عليه احكام المادتين 459 و471 وكذلك الامر بالنسبة لاستعماله. ولكن. حيث ان الحكم المطعون فيه لم يبين العلل الايلة الى القول ان مجرد تقديم السند العادي للتنفيذ تجعله يتصف بصفة المستند الرسمي, وكيف ان مستندا واحدا يعتبر في الوقت نفسه مستندا عاديا ومستندا رسميا. وحيث ان فقدان هذا التعليل يندرج في اطار الذهول في الحكم المنصوص عنه في المادة 113 من المرسوم 7855 تاريخ 16/10/61 الذي من شأنه ان يجر الى الابطال.