Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 21/08/1997

تمييز جزائي حكم رقم : 118 /1997

Court
تمييز جزائي
Number
118/1997
Date
21/08/1997
President
احمد المعلم
Members
مرتضى، نمور
Source
Lebanese University

- اصول ادغام العقوبات وامكانية جمع بعض العقوبات

-

حيث من مراجعة صور الاحكام المقدمة الثلاثة المرفقة بهذا الاستدعاء يتبين: - انه صدر في 26/3/1996 عن محكمة جنايات بيروت حكم قضى بتجريم طالب الادغام بمقتضى المادة 459 ع. ويقضي هذا النص معطوف على المادة 454 منه بوضعه في الاشغال الشاقة مدة ثلاثة سنوات في كل من الجرمين وبتخفيضها الى سنة وشهرين بادغام هاتين العقوبتين بحيث تنفذ احداها فقط عملا بالمادة 205 ع وباطلاق سراحه فورا ما لم يكن موقوف بداع اخر. لاقدامه خلال شهر تموز سنة 1991 على تزوير وكالة بيع سيارة مسروقة وعلى استعمال المزور. - انه صدر عن ذات المحكمة في 18/6/1996 حكم قضى بادانته: - بالجنحة المنصوص عنها في المادة 463 ع المعدلة وبحبسه ستة اشهر. - بادانته بالجنحة المنصوص عنها في المادة 471 ع وبحبسه بعد التخفيض ثلاثة اشهر وبتغريمه خمسا وعشرين الف ل ل. - بادانته بالجنحة المنصوص عنها في المادة 471 ع. معطوفة على المادة 454 منه وبحبسه بعد التخفيض ثلاثة اشهر وبتغريمه خمسا وعشرين الف ل.ل. وبادغام هذه العقوبات فتنفذ بحقه العقوبة الاولى وحدها لانها الاشد على ان تحسب له مدة توقيفه الاحتياطي, كل ذلك لاقدامه خلال سنة 1991 على تزوير اخراجات قيد وشهادات جمركية. - انه صدر بحقه عن هذه المحكمة في 26/3/1997 حكم قضى بتجريمه بمقتضى المادة 443 ع معطوفة على المادتين 440 و201 منه وبوضعه في الاشغال الشاقة لمدة سنتين ونصف السنة. على ان تحسب له مدة توقيفه الاحتياطي لاقدامه في اوائل سنة 1994 على حيازة عملة مزورة بقصد ترويجها. وحيث ان هذه المحكمة هي المرجع الصالح للنظر بطلب الادغام لكونها هي التي اصدرت الحكم الاخير. وحيث تبين من الوقائع المفصلة اعلاه ان ملاحقات متعددة اجريت بحق طالب الادغام في ذات الغرفة, وقبل ان يصدر اي حكم مبرم في احدها فتكون شروط الادغام المنصوص عنها في الفقرة الاولى من المادة 205 ع معطوفة على فقرتها الاخيرة متوفرة. ولكن حيث ان المحكمة ترى نظرا لتعدد الجرائم موضوع هذه الاحكام ونظرا لماهيتها وسندا لاحكام الفقرة الثانية من النص الانف الذكر, ترى جمع جزء من العقوبات المقضى بها بموجب الحكمين الاولين مع العقوبة الاخيرة المقضى بها بموجب الحكم الاخير بحيث تصبح العقوبة النهائية الواجبة التنفيذ سنتين وثمانية اشهر.