Court of Cassation, criminal chamber 14/01/1997
تمييز جزائي حكم رقم : 9 /1997
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 9/1997
- Date
- 14/01/1997
- President
- احمد المعلم
- Members
- مرتضى، نمور
- Source
- Lebanese University
- مفعول اغفال اثبات العنصر المادي لجريمة تهريب المخدرات
-
حيث ان طالبة التمييز تدلي في جملة ما تدلي به من اسباب وتحت السبب الثالث, ان المحكمة ايدت قرارها بضبط الكوكايين غير ان هذه المادة لم تكن موضع نقاش, ما يشكل مخالفة للقانون تجر الى الابطال. وحيث من مراجعة محضر التحقيق الاولي رقم 1629/302 تاريخ 18/11/93 تبين انه ضبطت كمية ذكر انها من المخدرات من نوع الكوكايين وقد ارسلت عينة منها الى المختبر المركزي, للتحليل غير ان النتيجة لم تضم الى الملف, وقد استندت المحكمة في حكمها المطعون فيه على هذه الواقعة في التجريم. وحيث ان هذا الاغفال ينصب على اثبات العنصر المادي للجريمة الذي يتم عن طريق نتيجة التحليل الواجب ضمها للملف, وبالتالي هو يجر الى الابطال لكونه يندرج في اطار الذهول في اجراءات المحاكمة وفي الحكم المطعون عنه في المادة 113 من المرسوم 7855 تاريخ 16/10/61 .