Court of Cassation, criminal chamber 09/01/1997
تمييز جزائي حكم رقم : 97 /1997
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 97/1997
- Date
- 09/01/1997
- President
- احمد المعلم
- Members
- مرتضى، نمور
- Source
- Lebanese University
- مفعول اغفال ضم تقرير تحليل المادة المخدرة لاثبات العنصر المادي لجرم تهريب المخدرات
-
وحيث من مراجعة محضر التحقيق الاولي المنظم من مكتب مكافحة المخدرات برقم 1833/302 تاريخ 26/11/92 يتبين انه قد تم ضبط كمية من مادة قيل انها من المخدر وقد ورد في الصفحة الثامنة ملاحظة تشير الى ارسال عينة منها الى المختبر المركزي للتحليل وانه من مراجعة المحضر الثاني المنظم من ذات المكتب برقم 1616 تاريخ 28/10/93 يتبين انه ضبط ايضا كمية من هذه المادة وقد ارسلت عينة منها الى المختبر للتحليل كما يظهر من الملاحظة الواردة في الصفحة الرابعة منه. وحيث من مراجعة كافة اوراق هذا الملف لا يتبين ان نتيجة التحليل قد وردت وضمت للملف, وقد اعتمدت المحكمة في باب الادلة من اجل التجريم واقعة كون المادة هذه هي من المخدرات دون طلب التحليل لوضعها قيد المناقشة على الرغم من ان طبيعة المادة هذه تندمج في عملية التجريم. وحيث ان ذلك يشكل ذهولا عن القانون ينصب على العنصر المادي الجرمي الواجب التحقق منه واثباته في المحاكمة يندرج في اطار المادة 113 من المرسوم 7855 تاريخ 16/10/61 من شأنه ان يجر الى الابطال.