Court of Cassation, criminal chamber 14/04/1997
تمييز جزائي حكم رقم : 100 /1997
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 100/1997
- Date
- 14/04/1997
- President
- احمد المعلم
- Members
- مرتضى، نمور
- Source
- Lebanese University
- مدى رقابة محكمة التمييز على عقوبة القتل قصدا.
-
حيث ثبت من التحقيقات المجراة على الشكل المفصل اعلاه ان المتهم فايز يحي سليم اقدم بتاريخ 14/9/84 على اطلاق الرصاص من مسدسه الحربي غير المرخص على شقيقه المغدور عفيف لخلافات عائلية فارداه قتيلا. وحيث ان فعله ينطبق لهذه الناحية على المادة 547 عقوبات و72 اسلحة. وحيث ان المحكمة نظرا للاسقاط الحاصل ولانقضاء مدة طويلة على وقوع الحادث ترى منح المتهم الاسباب المخففة خاصة وانه يعاني من مرض (الباركنسون) وفي الوقت نفسه افادته من احكام قانون العفو العام رقم 84/91 في مادته الرابعة.