Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 14/04/1997

تمييز جزائي حكم رقم : 100 /1997

Court
تمييز جزائي
Number
100/1997
Date
14/04/1997
President
احمد المعلم
Members
مرتضى، نمور
Source
Lebanese University

- مدى رقابة محكمة التمييز على عقوبة القتل قصدا.

-

حيث ثبت من التحقيقات المجراة على الشكل المفصل اعلاه ان المتهم فايز يحي سليم اقدم بتاريخ 14/9/84 على اطلاق الرصاص من مسدسه الحربي غير المرخص على شقيقه المغدور عفيف لخلافات عائلية فارداه قتيلا. وحيث ان فعله ينطبق لهذه الناحية على المادة 547 عقوبات و72 اسلحة. وحيث ان المحكمة نظرا للاسقاط الحاصل ولانقضاء مدة طويلة على وقوع الحادث ترى منح المتهم الاسباب المخففة خاصة وانه يعاني من مرض (الباركنسون) وفي الوقت نفسه افادته من احكام قانون العفو العام رقم 84/91 في مادته الرابعة.