Court of Cassation, criminal chamber 21/08/1987
تمييز جزائي حكم رقم : 185 /1987
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 185/1987
- Date
- 21/08/1987
- President
- احمد المعلم
- Members
- مرتضى، نمور
- Source
- Lebanese University
- قبول طلب التمييز شكلا لاختلاف الوصف للفعل الجرمي في الجنحة
-
وحيث ان القرار المذكور عن الهيئة الاتهامية في جبل لبنان بتاريخ 19/5/1997 برقم 182/97 هو من نوع القرارات الجنحية وقضى بفسخ القرار الصادر عن قاضي التحقيق الاول في جبل لبنان والظن بطالبي التمييز وليد واميل نصار بالجنحة المنصوص عنها في المادة 471 عقوبات بينما كان قاضي التحقيق الاول قد قرر منع المحاكمة عنهما لعدم توافر عناصر الجرم الجزائي ولعدم كفاية الدليل على توافر مثل هذه العناصر. وحيث ان الشرط الشكلي الذي اوجبته المادة 123 معطوفة على المادة 117 من قانون التنظيم القضائي رقم 7855/61 يكون متوفرا في هذه القضية وهو اختلاف وصف الفعل الجرمي بين قضاة الدرجة الاولى وقضاة الدرجة الثانية.
- امكانية ابطال قرار الهيئة الاتهامية لاستناده الى تحقيقات اولية لم تحصل
-
حيث ان طالبي التمييز تقدما بعدة اسباب تتعلق بالاساس من بينها السبب الاول حيث ادلى المميزان بأن القرار المطعون فيه اورد في باب الادلة ان الوقائع المعتمدة قد تأيدت بالتحقيقات الاولية اضافة الى ادلة اخرى. وانه لا وجود لتحقيقات اولية في القضية. وحيث ان تبين فعلا بعد الاطلاع على كافة اوراق الدعوى انه لم تجر تحقيقات اولية في هذه الدعوى الامر الذي يؤدي الى ابطال المحاكمة لاستناد الحكم الى امور غير متحققة في القضية.