المادة 123
(صحح نص المادة 123 بموجب قانون 03/12/1962 على الوجه التالي):
ان قرارات الهيئة الاتهامية لا يمكن الطعن بها لدى محكمة التمييز الا للاسباب المبينة في المادة 117 من هذا القانون.
قانون منفذ بمرسوم رقم 7855 تاريخ 16/10/1961 In force
(صحح نص المادة 123 بموجب قانون 03/12/1962 على الوجه التالي):
ان قرارات الهيئة الاتهامية لا يمكن الطعن بها لدى محكمة التمييز الا للاسباب المبينة في المادة 117 من هذا القانون.
المادة 123 من قانون منفذ بمرسوم رقم 7855 تاريخ 16/10/1961 https://lebaneselegislation.com/law/257691/article/123/