Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 21/08/1997

تمييز جزائي حكم رقم : 186 /1997

Court
تمييز جزائي
Number
186/1997
Date
21/08/1997
President
احمد المعلم
Members
مرتضى، نمور
Source
Lebanese University

- السبب التمييزي المبني على الذهول عن القانون وذلك بعدم دعوة الخبير الذي كلف بمهمة فنية

-

حيث ان طالبة التمييز تدلي من جملة ما تدلي به من اسباب ان محكمة الجنايات اغفلت استدعاء الخبيرين نبيل طربيه وصلاح غانم اللذين اعتمدت تقريرهما في حكمها ولم تستمع اليهما بعد تحليفهما اليمين القانونية ولم تضع هذين التقريرين موضع مناقشة شفوية مما يشكل خرقا لقاعدة شفوية المحاكمة وحيث من مراجعة الاوراق يتبين: - ان قاضي التحقيق كلف الخبير صلاح غانم للقيام بمهمة فنية حول التزوير المدعى به فقدم تقريره ولم يصر الى الاستماع اليه من قبله - ان محكمة الجنايات كلفت الخبير نبيل طربيه للقيام ايضا بمهمة فنية حول ذات النقطة فقدم تقريره وفي الوقت نفسه لم يصر الى الاستماع اليه من قبلها في المحاكمة الوجاهية وكذلك الامر بالنسبة للخبير الاول - ان محكمة الجنايات لم تقم بتلاوة هذين التقريرين وبالتالي لم تضعهما قيد المناقشة - ان محكمة الجنايات اعتمدت على هذين التقريرين من جملة ما اعتمدت عليه من ادلة في التجريم وحيث ان هذه الاغفالات تشكل خرقا لمبدأ شفوية المحاكمة ينصب على حقوق الدفاع وهي تندرج في اطار الذهول عن القانون في اجراءات المحاكمة المنصوص عنها في المادة 113 من المرسوم 7855 تاريخ 16/10/1961 ما يجر الى الابطال