Court of Cassation, criminal chamber 25/11/1997
تمييز جزائي حكم رقم : 179 /1997
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 179/1997
- Date
- 25/11/1997
- President
- رالف الرياشي
- Members
- عالية، سماحه
- Source
- Lebanese University
- اختصاص القضاء العسكري في الجرائم التي تمس الجيش والتي تحض على النزاع بين الناس
-
حيث ان المستدعي, المدعى عليه, غسان بردويل يأخذ على القرار المطعون فيه حفظه لصلاحية القضاء العسكري, طالبا نقضه لمخالفته المادة 24 من قانون القضاء العسكري, وحيث ان النيابة العامة التمييزية بتقريرها تاريخ 19/11/1997 طلبت قبول الاستدعاء المقدم من المدعى عليه المذكور في الشكل ورده في الاساس معتبرة ان القضاء العسكري هو صالح كون الجرم يمس بمصالح الجيش, وحيث ان ربط صلاحية القضاء العسكري النوعية غير مرهون بالمواد القانونية التي تستند اليها النيابة العامة عند وضعها للافعال المدعى بها, بل بالوصف القانوني الصحيح الواجب اعطاؤه للوقائع الثابتة في الاوراق. وحيث انه من الرجوع الى الاوراق يتضح ان ما هو منسوب حقيقة للمدعى عليهما غسان بردويل وطوني ابي نادر, اقدامهما خلال الانتخابات النيابة في العام 1996 على توزيع منشورات مؤيدة للعماد ميشال عون, وداعية الى مقاطعة هذه الانتخابات, وبالتالي فان الجرم المسند اليهما لا يرتبط بموضوعه او ظرفه الزمني والمكاني بالجرم المنسوب في الدعوى ذاتها, الى المدعى عليه الآخر بيار عطاالله, فلا شيء يفيد عن ان المنشور الموزع من قبل المدعى عليهما بردويل وابي نادر, هو نفس المنشور المبرز في الاوراق باسم المقاومة المسيحية بيان رقم 1, والمنسوب توزيعه الى المدعى عليه عطاالله, علما بان المنشور الاول الموزع من قبل المدعى عليهما المذكورين, لم يبرز مع اوراق الدعوى او يتبين ما يفيد عن نسخ عنه, وبالتالي فان تعيين مضمونه يقتصر على ما ورد بافادة بردويل وابي نادر بشأنه, مما هو مبين اعلاه. وحيث انه ليس في هذا المضمون ما يجعل احكام المادة 278 من قانون العقوبات قابلة للتطبيق بحق المدعى عليهما غسان بردويل وطوني ابي نادر, لا سيما وانه لا يتبين ما يفيد ان المذكورين اقدما على الاتصال بالعدو او بعملائه في اية صورة من الصور المحددة في المادة 278 المذكورة, او انهما اقدما على ارتكاب اي جرم من الجرائم المحددة في المادة 24 من قانون القضاء العسكري, علما انه ليس في المنشور الموزع منهما, وفقا لما جاء في مضمونه يفيد عن ان من شأنه المساس بمصالح الجيش على النحو الذي تدلي به النيابة العامة في تقريرها, او ان من شأنه تحقير العمل او الجيش او المس بكرامته او سمعته او معنوياته او اضعاف النظام العسكري او الطاعة للرؤساء العسكريين. وفقا لما تنص عليه المادة 157 من قانون القضاء العسكري فقرتها الاولى وقد اقتصر امره على تأييد العماد ميشال عون ومقاطعة الانتخابات. وحيث انه من جهة اخرى, ليس في الافعال المنسوب ارتكابها للمدعى عليهما غسان بردويل وطوني ابي نادر ما يفيد عن توافر تلازم بينها وبين الافعال المرتكبة من المدعى عليه بيار عطاالله, بأي صورة من الصور المحددة لذلك بمقتضى المادة 256 من قانون اصول المحاكمات الجزائية, كما انه لا يتوافر فيها اي عنصر من عناصر الاشتراك الجرمي يمكن من ربطها بالجرائم المنسوبة الى المدعى عليه بيار عطاالله المذكور, مما يحول دون امكانية حفظ الصلاحية الشخصية للقضاء العسكري على النحو المشار اليه في المادة 27 (6) والمادة 28 فقرة 3 من القانون رقم 24/68 . وحيث انه بعدم امكانية اخضاع الافعال المنسوبة للمدعى عليهما غسان بردويل وطوني ابي نادر لاي من الاوصاف القانونية المحددة في المادة 24 من قانون القضاء العسكري, وربطها باحكام المادة 27 (بند 6) والمادة 28 فقرتها الثالثة منه, بجعل الدعوى الحاضرة خارجة عن صلاحية القضاء العسكري فيما خص المدعى عليهما غسان بردويل وطوني ابي نادر, دون ان يكون لهذه النتيجة اي مساس بما هو مساق في الدعوى الحاضرة بحق المدعى عليه بيار عطاالله لانتفاء التلازم بين الافعال المنسوبة اليه وتلك المنسوبة للمدعى عليهما بردويل وابي نادر. وحيث ان القرار المطعون فيه بذهابه خلاف ذلك, واعتباره بان الدعوى الحاضرة المقامة بحق غسان بردويل وطوني ابي نادر داخلة ضمن اختصاص القضاء العسكري يكون قد خالف القانون, فيقتضي فسخه لهذه الجهة ونشر الدعوى في شقها هذا, والقضاء مجددا بالنتيجة المبينة اعلاه. وحيث انه ولئن كان استدعاء النقض هو مقدم من غسان بردويل وحده دون المدعى عليه طوني ابي نادر, الا ان كونهما مشتركين فيما هو منسوب اليهما من جرائم, لا يمنع من شمول النتيجة المقررة اعلاه للشق من القرار المطعون فيه والمتناول لهذا الاخير وذلك استنادا الى نص المادة 87 من قانون القضاء العسكري التي تخضع طلبات نقض القرارات الصادرة عن قضاة التحقيق العسكريين للاصول المتبعة لدى الهيئة الاتهامية, ومن هذه الاصول ما جاء في المادة 264 من قانون اصول المحاكمات الجزائية التي توليها عند وضع يدها على الدعوى المقامة بحق احد المدعى عليهم ان تمارس حقها بالتصدي للجرائم الاخرى المتلازمة والمنسوبة الى مدعى عليه آخر ولو كان هذا الاخير قد احيل الى مرجع قضائي آخر, فيكون بالتالي فسخ القرار المطعون فيه في شقه المتعلق بالمستدعي غسان بردويل, متناول ايضا الشق منه المتعلق بالمدعى عليه طوني ابي نادر ولو لم يكن الطعن مقدما منه.