Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 18/11/1997

تمييز جزائي حكم رقم : 17 /1997

Court
تمييز جزائي
Number
17/1997
Date
18/11/1997
President
رالف الرياشي
Members
عالية، سماحة
Source
Lebanese University

- السبب التمييزي المبني على عدم تحليف الشاهد اليمين القانونية

-

وحيث انه يتضح من القرار المطعون فيه تأيده للوقائع التي عرضها بافادات الشهود المستمعين في المحاكمة, ومن بين هؤلاء الشاهدين محمد علي الاسعد وخالد اسعد الاسعد وقد ادليا بافادتيهما في المحاكمة الجارية امام محكمة الجنايات مصدرة القرار موضوع الطعن, وحيث ان المادة 298 من قانون اصول المحاكمات الجزائية تنص تحت طائلة الابطال على وجوب تحليف الشاهد اليمين القانونية قبل الادلاء بشهادته, في حين ان المادة 304 منه وبعد ان عددت حصرا فئات الشهود غير المقبولة شهادتهم, اجازت الاستماع الى هؤلاء على سبيل المعلومات في حال الاعتراض على سماعهم. وحيث انه يتبين من محضر ضبط المحاكمة الجنائية, ان المحكمة استمعت الى الشاهدين محمد علي الاسعد وخالد اسعد الاسعد, على سبيل المعلومات دون تحليفهما اليمين القانونية. وحيث ان الشاهد محمد علي الاسعد هو شقيق والد المتهمين خالد ومحمود الاسعد, في حين ان الشاهد خالد الاسعد هو خال المتهم الفار نبيل الاسعد. وحيث ان الشاهدين المذكورين لا يدخلان في فئات الشهود المحددين في المادة 304 محاكمات جزائية والتي يمكن الاستماع اليهم على سبيل المعلومات, وبالتالي فان استماعهما من قبل المحكمة لا يمكن ان يتم الا بعد تحليفهما اليمين القانونية على النحو الذي تفرضه المادة 298 من القانون المذكور, تحت طائلة اعتبار شهادتهما باطلة, وحيث ان القرار المطعون فيه باعتماد من بين الادلة المؤيدة للوقائع التي عرضها ما جاء بافادة الشاهدين المذكورين امام محكمة الجنايات دون ان يسبق ذلك تحليفهما اليمين, يكون قد خالف المادة 298 من قانون اصول المحاكمات الجزائية, مما يستوجب نقضه.