المادة 298
لكل من النبابة العامة ومن المحكوم عليه ان يطلب نقض الحكم لسبب أو اكثر من أسباب التمييز الواردة في المادة 296 من هذا القانون اذا نقض بناء على طلب أحدهما فتنشر الدعوى العامة امام محكمة التمييز التي تتبع في المحاكمة الاصول المعتمدة لدى محكمة الجنايات وتخلص الى الفصل في الدعوى.
ينحصر مفعول طلب النقض المقدم من المدعي الشخصي بالشق المدني من الحكم أو القرار المطعون فيه.
إذا قضى الحكم المطعون فيه ببراءة المتهم أو بابطال التعقبات في حقه أو بعدم مسؤوليته فلا يحاكم موقوفا امام محكمة التمييز ما لم تقرر توقيفه بقرار معلل.
على ان تراعى احكام المادة 108 من هذا القانون.
اذا قضى الحكم المطعون فيه بتجريم أو بادانة المتهم, واستدعت النيابة العامة نقض الحكم, فيحاكم موقوفا مع مراعاة احكام المادة 108 من هذا القانون.
Rulings that applied this article · 2, as the Lebanese University links them.