Court of Cassation, criminal chamber 24/04/1996
تمييز جزائي حكم رقم : 91 /1996
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 91/1996
- Date
- 24/04/1996
- President
- معين عسيران
- Members
- عبدالله، عيسى الخوري
- Source
- Lebanese University
- في الوصف الجرمي للقتل قصدا عند انتفاء الدفاع عن النفس
-
حيث من الثابت بكافة الادلة المبينة اعلاه وخاصة باعتراف المتهم حسن دندش الصريح انه اقدم على اطلاق النار قصدا من رشاشه على المغدور محمد سامي دندش اثر خلاف فوري بينهما وحيث ان المتهم يدلي بانه اطلق النار دفاعا عن النفس وحيث من الثابت في التحقيق ان المتهم كان البادىء بالانارة عندما باشر بالمشادة الكلامية كما ان المغدور عندما تراجع وهو يشهر رشاشه كان يوجه تحذيرا الى المتهم وعمه مما يفهم من كلامه خاصة بعد ان حمل العم حجرا لمنعه من ضربه به مما يفيد بان المتهم لم يكن مضطرا لاطلاق النار للدفاع عن نفسه وبذلك تنتفي شروط الدفاع عن النفس وفق المادة 184 من قانون العقوبات وكذلك التجاوز في الدفاع وفق الفقرة الاخيرة من المادة 184 معطوفة على الفقرة الثانية من المادة 228 من قانون العقوبات كونه لم يثبت ان المتهم كان عند اطلاق النار في ثورة انفعال شديد انعدمت معها قوة وعيه وارادته اذ ان الحديث المتبادل والموضوع ليس من شانهما خلف هذه الحالة وحيث انه بانتفاء الدفاع المشروع عن النفس فان فعل المتهم بالشكل المبين اعلاه يؤلف جناية القتل قصدا المنصوص عنها في المادة 547 من قانون العقوبات وحيث ان المتهم يطلب اعفاءه من العقاب سندا للمادة 229 من قانون العقوبات وحيث ان شروط هذه المادة وخاصة الخطر الجسيم والمحدق لم يكن متوفرا لدى اقدام المتهم على اطلاق النار وحيث ان المتهم يطلب ايضا منحه العذر المخفف المنصوص عنه في المادة 252 من قانون العقوبات وحيث ان من شروط هذا العذر الاستفزاز توفر شرطي ثورة الغضب الشديد والعمل غير المحق والخطير الصادر عن المغدور وحيث ثبت اعلاه ان ثورة الغضب الشديد لم تكن متوفرة كما انه وبالاخص فان شرط العمل غير المحق الصادر عن المغدور غير متوفر ايضا وحيث ان المحكمة بالنظر لظروف هذه القضية ترى منح المتهم اسباب التخفيف سندا للمادة 253 من قانون العقوبات كما انه يستفيد من احكام قانون العفو سندا للمادة 4 فقرة 3 من القانون رقم 84/91 كون الحادث وقع قبل 28/3/1991
- في الوصف الجرمي لحيازة ونقل السلاح الحربي دون ترخيص
-
وحيث ومن جهة ثانية فان فعل المتهم لجهة حيازة ونقل السلاح الحربي دون ترخيص يشكل جنحة المادة 72 من قانون الاسلحة وهو لا يستفيد لهذه الجهة من احكام قانون العفو العام رقم 84/91 كونه لم يبادر الى تسليم السلاح المستعمل في خلال شهر من تاريخ نفاذ قانون العفو