Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 20/03/1996

تمييز جزائي حكم رقم : 59 /1996

Court
تمييز جزائي
Number
59/1996
Date
20/03/1996
President
معين عسيران
Members
عبدالله، الخوري
Source
Lebanese University

- في الوصف الجرمي للقتل عمدا

-

وحيث ان هذه التناقضات بين افادات كل من الاشقاء الثلاثة عبدالله وياسر وجاسم وبين افادات بعضهم مع البعض الاخر وبين افاداتهم وافادات الشهود المعينين من قبلهم قد تعددت وتنوعت وتناولت نقاطا هامة لها مدلولها في التحقيق مما يفسح في المجال لاستخلاص واقعة صحيحة فقط منها وهي ان المتهم ياسر محمد الفضل لم يكن في الحقل وقت مقتل المغدور وهذا القول تعزز بافادة كل من الشاهدين عبدالله وخالد يوسف في كافة مراحل التحقيق وحيث ومن جهة ثانية وبالنسبة للخلافات بين المغدور والمتهم ياسر الفضل واشقائه وتهديدهم لهذا الاخير بالقتل فانه ثابت حتى بافادات هذا المتهم واشقائه وبافادات اقربائهم ومنهم خالهم مصطفى حشاش الطعمة وابنه جمعة - وبصورة مذكرة الجلب الموجهة الى عبدالله شقيق هذا المتهم بدعوى مقامة عليه بجرم ايذاء من قبل المغدور وموعد الجلسة بتاريخ 14/7/93 اي بعد ثلاثة ايام من الحادث. من الثابت بكل ذلك ان خلافات عديدة كانت قائمة بين الفريقين اتسمت بالعنف يحيث ادخل المغدور بنتيجتها مرتين الى المستشفى للمعالجة من جروح بليغة فضلا عن تكسير متبادل للسيارات وما قيل من تعرض المتهم لاحدى قريبات المغدور الذي داس رقبة المتهم وان هذه الخلافات لم تنته بمصالحة كما يزعم المتهم بل ان هذا الجو من العداء المتبادل كان ما زال قائما حتى عصر يوم السبت اي قبل الحادث بيوم واحد عندما تعرض هذا المتهم وشقيقه جاسم لابن عشيرة المغدور الشاهد خالد محمد الفضل وشتماه وهدداه وكان يصران على وجوب اسقاط الدعوى المقامة من قبل المغدور على شقيقهما عبدالله والمنوه عنها انفا وقد تدخل كل من عم وخال المتهم لانهاء هذه الخلافات ولكن دون جدوى وحيث لم يتبين من التحقيق ان المغدور كان على خلاف مع احد غير المتهم ياسر الفضل واشقائه وحيث ومن جهة اخيرة فان اقرارا من عشيرة التدمر التي ينتمي اليها المغدور اقدمت تلقائيا وفور انتشار خبر مقتله على حرق وتكسير منازل وتخاشسيب وسيارات خاصة اقرار من عشير الفضل التي ينتمي اليها المتهم واشقاؤه باعتبار انهم قتلة المغدور بحسب تقديرهم وحيث ان المحكمة على ضوء وتمحيص هذه الوقائع مضافا اليها واقعة تواري المتهم ياسر الفضل عن الانظار فور حصول الحادث ترى ان هذه الوقائع مجتمعة تشكل قرائن متضافرة وقوية وهامة وجازمة للقول بان ياسر الفضل كان احد الشخصين اللذين كانا في سيارة المرسيدس الكحلية التي اوقفت بيك اب المغدور والتي اقدم احد راكبيها على قتل هذا الاخير بالنسبة لوصف الجرم حيث بالرغم من كل الخلافات التي كانت قائمة بين المغدور من جهة واولاد محمد الفضل من جهة ثانية والمبينة اعلاه وبالرغم من التهديدات التي اطلعت فانه لم يثبت في التحقيق ان المتهم ياسر الفضل كان يعلم بان المغدور سيعود في تلك الساعة الى منزله قادما من منزل خطبيته وانه بالتالي خطط لقتله وكمن له في تلك المحلة وحيث ان عنصر الصحة لا يفترض بل يجب اثباته وحيث انه بعدم ثبوت توفر هذا العنصر تكون فكرة القتل قد ولدت عند هذا المتهم لدى التقائه بالمغدور ونتيجة الخلافات العديدة وبذلك يشكل فعله جناية القتل قصدا المنصوص عنها في المادة 547 من قانون العقوبات