Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 01/12/1997

تمييز جزائي حكم رقم : 266 /1997

Court
تمييز جزائي
Number
266/1997
Date
01/12/1997
President
احمد المعلم
Members
نمور، راهب
Source
Lebanese University

- السبب التمييزي المبني على استناد الحكم الصادر عن محكمة الجنايات الى اسبقيات المدعى عليه

-

حيث ان طالب التمييز ياخذ على الحكم المطعون فيه تحت السبب الثاني انه استند في التجريم على الاسبقيات وهي غير موجودة وحيث من مراجعة الحكم المطعون فيه يتبين انه اعتمد في التجريم في باب الادلة على اسبقيات طالب التمييز وعند البحث في المسؤولية ردها الى ما ورد في المحضر الاولي رقم 800/302 تاريخ 8/7/95 وحيث ان ما يرد في محاضر التحقيق الاولي في هذا الشان لا يعدو كونه معلومات بسيطة وليست ليتصف بصفة الاسبقية الا اذا اقترنت بحكم مبرم وطالما ان ذلك هو غير موجود في الملف فانه ليس جائزا الاعتماد عليها في التجريم ما يجعل الحكم المطعون فيه مشوبا بعيب الذهول عن القانون في شان تقدير الادلة المنصوص عنه في المادة 113 من المسروم 7855 تاريخ 16/10/61 الذي من شانه ان يجر الى الابطال