Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 09/10/1997

تمييز جزائي حكم رقم : 215 /1997

Court
تمييز جزائي
Number
215/1997
Date
09/10/1997
President
احمد المعلم
Members
مرتضى، نمور
Source
Lebanese University

- السبب التمييزي المبني على الذهول عن القانون باغفال الاستماع الى الشهود بعد اليمين من قبل محكمة الجنايات

-

حيث غان طالب التمييز يدلي من جملة ما يدلي به من اسباب وتحت السبب الاول ان الحكم المطعون فيه اعتمد في التجريم على اقوال الشهود دون جلب هؤلاء والاستماع اليهم في المحاكمة العلنية وتحليفهم اليمين واردف تحت السبب الخامس ان المحكمة استندت ايضا على التحقيقات الاولية دون جلب منظميها للمحاكمة والاستماع اليهم بصفة شهود ما يشكل خرقا لمبدأ شفوية المحاكمة وفي التحقيقات الجارية امام المحكمة يجر الى الابطال وحيث من مراجعة الاوراق تبين: - انه ارفق بقرار الاتهام لائحة شهود للحق العام تضمنت اسم الشاهد الرقيب الاول نجيب نعمه الله صبيحه - ان هذا الشاهد لم يستمع في المحاكمة ابدا - ان الذي هو احد الحالين بموجب قرار الاتهام المدعو هنري رياض تابت - ان الحكم المطعون فيه قد اعتمد في باب الادلة على اقوال الشهود بصيغة الجمع مع انه لم يستمع اي شاهد كما اسند المستند على التحقيقات الاولية والكشف الحسي دون ان يصار الى الاستماع الى منظميها وتحليفهم اليمين القانونية ووضع هذه الاقوال قيد المناقشة العلنية وحيث ان ذلك يشكل اخلالا بمبدأ شفوية المحاكمة الذي يوجب على المحكمة الاستماع الى الشهود وحكما ارادت الاعتماد على اقوالهم في التجريم كما انه يشكل اخلالا في التحقيقات الجارية امام المحكمة على اعتبار انه يتوجب جلب منظمي المحاضر الاولية والاستماع اليه بعد اليمين للمصادقة عليها حكما ارادت المحكمة الاعتماد عليها في التجريم وحيث ان هذا الاخلال يندرج في اطار الذهول عن القانون المنصوص عنه في المادة 113ڈ من المرسوم 7855 تاريخ 16/10/1961 من شأنه ان يجر الى الابطال