Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 10/12/1997

تمييز جزائي حكم رقم : 171 /1997

Court
تمييز جزائي
Number
171/1997
Date
10/12/1997
President
عفيف شمس الدين
Members
عبداله، جعجع
Source
Lebanese University

- عناصر جريمة القتل بقصد السرقة واصول اثابتها

-

حيث من الثابت بالادلة المبينة اعلاه وخاصة منها الاعتراف ان المتهم فادي الشيخاني قد اقدم قصدا على اطلاق النار على المغدور حسن الصافتلي من جفت صيد فقتله واستولى على امواله وحيث ان المتهم يبرر عمله يكون المغدور حاول الاعتداء عليه جنسيا ويقصد ابعاده عنه وحيث ان هذا القول تنفيه الادلة والقرائن التالية: - ثبوت استيلاء المتهم على اموال المغدور والهرب بها واعطائها لوالده وقد اعترف بذلك صراحة في افادته الاولية بعد ان اوضح انه شاهد المغدور يقبض راتبه قبل يوم من الحادث وحدد قيمته وهو عشرة الاف ليرة سورية وقد اكد الشاهد بيار الشيخاني واذ تراجع المتهم لاحقا عن واقعة اخذه المال بحجة الادلاء بها بالاكراه والعنف غير ثابت من جهة ومن جهة ثانية ثبوت عدم العثور على هذه الاموال مع المغدور او في المحطة لدى اجراء الكشف مع العلم انه لم يثبت دخول احد الى هذه المحطة بين ساعة ترك المتهم لها وساعة حضور الشاهد بيار الشيخاني اليها - العثور على المغدور مستلقيا على ظهره في سريره ومغطى بالحرام وهذا الحرام مصاب بثقوب اي ان المغدور كان لدى اطلاق النار عليه على هذه الوضعية ومغطى بالحرام مما يدحض قبول المتهم بانه دفعه عنه فوقع على السرير فاطلق عليه النار خاصة وان المتهم وفي افادة اولى لم يتمكن من تبرير كيفية اصابة الحرام او في افادة لاحقة زعم ان المغدور كان لافف حالو بحرام - مدلول تناقض المتهم في افاداته خاصة قوله في افادته الاولية ان الجفت كان في يده لدى محاولة المغدور الاعتداء عليه جنسيا حسب زعمه وفي افاداته اللاحقة انه بعد محاولة المغدور الاعتداء عليه تناول الجفت من الغرفة - باقدام المتهم على اطلاق عيارين ناريين على المغدور وليس عيارا واحدا كما يفترض وحيث ان المحكمة وعلى ضوء الادلة والقرائن المبينة اعلاه اقتنعت بان المتهم جان الشيباني اقدم على قتل المغدور بقصد الاستيلاء على امواله كما حصل فعلا وحيث ان المتهم يكون بذلك قد فكر بجريمته هذه وخطط لها وصمم عليها ونفذها قصدا وفق المخطط المرسوم وحيث ان فعله لجهة القتل يشكل جناية المادة 549 من قانون العقوبات بفقرتيها الاولى والثانية وحيث ان فعله لجهة الاستيلاء على اموال المغدور يشكل جنحة المادة 636 من قانون العقوبات