Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 21/08/1997

تمييز جزائي حكم رقم : 193 /1997

Court
تمييز جزائي
Number
193/1997
Date
21/08/1997
President
احمد المعلم
Members
مرتضى، نمور
Source
Lebanese University

- السبب التمييزي المبني على الذهول في اجراءات المحاكمة المتعلق بعدم تنظيم تقرير استئنافي

-

حيث ان طالب التمييز يدل من جملة ما يدل به من اسباب وتحت البند الثالث ان المحاكمة خالفت المادتين 222 و223 من الاصول الجزائية بعدم تنظيم التقرير الاستئنافي وبعدم تلاوته وحيث من مراجعة الاوراق يتبين فعلا ان لم يصر الى تنظيم تقرير استئناف هذه الدعوى فكان من الطبيعي ان تخلو المحاكمة من تلاوته وحيث ان هذا الاغفال يندرج في اطار الذهول في اجراءات المحاكمة المنصوص عنه في المادة 113 من المرسوم 7855 تاريخ 16/10/1961 لان التقرير يشكل الاساس الذي تجري بموجبه المحاكمة على ما سار عليه اجتهاد هذه المحاكمة وحيث والحالة ما ذكر فان الحكم المطعون فيه يكون باطلا ويقتضي بالتالي رؤية الدعوى مجددا من قبل هذه المحكمة وفقا للاصول