Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 07/02/1995

تمييز جزائي حكم رقم : 45 /1995

Court
تمييز جزائي
Number
45/1995
Date
07/02/1995
President
معين عسيران
Members
عبدالله، الخوري
Source
Lebanese University

- في الوصف الجرمي للتدخل في جريمة القتل ولحيازة سلاح حربي دون ترخيص.

-

وحيث بالاستناد الى ما تقدم كان فعل المتهم علي زعيتر لجهة مؤازرة شقيقيه ركان ودباح في قتل المغدور عوض الحاج حسن عندما التقوا به صدفة على الطريق العام في وقته اذ لم يتبين بشكل قاطع ان قتل المغدور حصل عن سابق تصور وتصميم يشكل تدخلا في جريمة القتل هذه وبالتالي الجناية المنصوص عنها في المادة 219 عقوبات فقرتها الثانية معطوفة على المادة 547 منه. وحيث انه فعله لجهة حيازة ونقل الرشاش الحربي دون ترخيص يشكل جنحة المادة 72 اسلحة.