Court of Cassation, criminal chamber 08/07/1998
تمييز جزائي حكم رقم : 232 /1998
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 232/1998
- Date
- 08/07/1998
- President
- عفيف شمس الدين
- Members
- عبدالله، جعجع
- Source
- Lebanese University
- مفهوم القتل العمدي
-
حيث تبين من الوقائع الثابتة بالادلة اعلاه ان المتهم حسين المذبوح بالاشتراك مع المحكوم عليه هيثم سليم قد خططا بروية وهدوء لقتل المغدور جرجس النمرود والاستيلاء على امواله والاقامة في منزله ونفذا مخططهما باعصاب هادئة وبتحرر عن كل انفعال نفسي اذ قام احدهما وهو المتهم بشراء حبوب الروهينول المخدرة وبدسها بكل برودة اعصاب في فنجاني القهوة العائدين لزوجته وللمغدور حتى ذهبا في سبات عميق فسهلت على المتهم ورفيقه الحركة بعيدا عن تطفل الزوجة وعن مقاومة المغدور فنقلاه الى السيارة ورمياه وهو ما زال حيا من على جسر لا يقل علوه عن العشرة امتار ثم عادا معا واتيا ببعض اطارات السيارات وبزجاجة من البنزين الى مكان وجود المغدور وبكل روح تواقة الى الاجرام ونازعة الى الشر اقدم المتهم حسين المذبوح على وضع الاطارات على الجسد المنازع وصب المادة المشتعلة عليه واضرم النار فيه واخذ الاثنان يتفرجان على النار تاكل الجسد الحي وتحويله الى كتلة من عظام. وحيث ثبت من الوقائع اعلاه المعززة بكافة معطيات الملف ان الدافع لهذه الجريمة هو الاستيلاء على اموال المغدور والاقامة في منزله الرحب. وحيث لا يمكن التوقف عند اقوال المتهم بان الدافع لهذه الجريمة هو الدفاع عن شرفه ولا على اقوال الشاهدة صباح الصغير الزوجة السابقة للمتهم بان المغدور جرجس النمرود حاول التحرش بها وهي التي قالت خلال التحقيق الاولي بان المغدور الرجال الختيار كان يعاملها كوالدها. وحيث ان فعل المتهم على النحو المبسوط اعلاه يشكل جناية القتل عمدا المنصوص عليها في المادة 549 ق.ع. وحيث ان المحكمة ترى تطبيق المادة 253 ق.ع. نظرا للاسقاط الحاصل.