Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 28/07/1998

تمييز جزائي حكم رقم : 149 /1998

Court
تمييز جزائي
Number
149/1998
Date
28/07/1998
President
رالف الرياشي
Members
عالية، سماحة
Source
Lebanese University

- الطعن بقرار محكمة الجنايات لمخالفته القانون لاغفاله تحليف اليمين القانونية للشاهد

-

حيث انه من الاطلاع على محضر ضبط المحاكمة الجنائية (ص 28 و29) حيث صار الاستماع الى الشاهد الملازم اول عصام فران تبين ان هذا الشاهد لم يصر الى تحليفه اليمين القانونية المفروضة في المادة 298 من قانون اصول المحاكمات الجزائية تحت طائلة الابطال. وحيث انه لدى الاطلاع على الحكم المطعون فيه (ص 13) تبين انه اعتمد لادانة المتهمين على اقوال الشاهد الملازم اول عصام فران امام المحكمة وقد ذكر خلافا لمحضر المحاكمة ان ذلك حصل بعد اليمين القانونية. وحيث ان العبرة في حلف اليمين للشاهد ام عدم تحليفه انما هي لمحضر ضبط المحاكمة الجنائية حيث تدون فيه الاجراءات والمعاملات الحاصلة فان خلا من ذكر اجراء او معاملة واجبة التدوين في ضبط جلسة المحاكمة فهذا يعني انها لم تحصل كون مندرجات المحضر تتمتع بالقوة الثبوتية المطلقة التي لا تقبل العكس الا باثبات التزوير فيه. وهذا المبدأژبطبيعة الحال لا ينطبق على الاجراءات والمعاملات التي يتمم او يكمل الحكم فيها محضر ضبط المحاكمة. وحيث ان كل شهادة غير مؤيدة بيمين واجبة تكون باطلة عملا بالنص الصريح للمادة 298 محاكمات جزائية وكل حكم يستند الى شهادة باطلة يكون باطلا ايضا لان ما يبنى على الباطل يأخذ حكمه بالبطلان. وحيث انه بالتالي كون الحكم المطعون فيه مستوجب الابطال والنقض بالنسبة لطالبي النقض ناصر الخير وفواز الحجة.