State Council 07/01/1999
شورى حكم رقم : 224 /1999
- Court
- شورى
- Number
- 224/1999
- Date
- 07/01/1999
- President
- سليم سليمان
- Members
- نجلا كنعان، البرت سرحان
- Source
- Lebanese University
- في اثبات مسؤولية ادارة الجمارك العامة عن الضرر اللاحق بمودع البضاعة في جراء التلف الذي اصابها والتعويض عن الربح الفائت
-
بما ان اصغر يوشاني الزام الدولة - ادارة الجمارك العامة بان تدفع له مبلغا وقدره /71300/ دولارا اميركيا او ما يعادله بالليرة اللبنانية / 570400/ ل.ل. مضافة اليه قيمة هبوط النقد الوطني بنسبة 50 مع الربح الفائت وبما ان المستدعي يعرض انه شحن بضائع عائدة الى مطار بيروت الدولي حيث ادخلت الى المخازن والمستودعات العائدة الى ادارة الجمارك اللبنانية وقد اصابها تلف بقيمة /71300/ دولارا اميركيا وبما انه يقتضي في هذه الحالة الاخذ بالوقائع كما اوردها المستدعي وبما انه يقتضي بحث مسؤولية المستدعى ضدها على ضوء الاحكام المنصوص عنها في قانون الجمارك (القرار رقم 422 تاريخ 30 حزيران 1954) لا سيما المادتين 192 و193 وبما ان المادة 192 المشار اليها تنص على ما يلي: اذا كان فقدان البضاعة الموضوعة في مستودع حقيقي ناتجا عن قوة قاهرة ومحققا حسب الاصول يعفى المودعون من تأدية الرسوم واذا كانت البضاعة مضمونة يجب الاثبات ان الضمانة لا تغطي قيمة البضاعة المودعة في المستودع الحقيقي بما فيها الرسوم الجمركية كما وانه عملا بالمادة 193 من هذا القانون فانه في حالة السرقة او التلف على اثر كارثة او اي طارىء آخر يعفى المودع من الرسوم الا ان الجمارك يبقى مجردا من كل مسؤولية تجاه المودع كما وانه لا يمكن اعتباره مسؤولا عن الفقدان والعطل اللاحق بالبضائع اثناء اقامتها في المستودع وبما انه يتبين من هذين النصين ان شرط اعفاء ادارة الجمارك العامة من المسؤولية في حالة السرقة او التلف ان تكون حصلت اثر كارثة او طارىء آخر وبما انه لا يتبين من مجمل الوقائع المعروضة في الملف ان الضرر اللاحق بالبضاعة حصل بسبب كارثة او بسبب طارىء غير متوقع مما لا يعفي ادارة الجمارك المستدعى ضدها من المسؤولية فضلا عن ان النصوص المشاراليها تؤكد مسؤولية هذه الاخيرة في الحالات العادية وبما ان المستدعى ضدها تعتبر مسؤولة عن حفظ وحراسة بضائع المستدعي والتي اودعت مستودعاتها وفقا لاحكام قانون الجمارك ولا سيما المادة 183 منه وبما ان المستدعي ضدها تكون مسؤولة بالتعويض عن الضرر اللاحق بالمستدعي من جراء التلف الذي اصاب بضاعته وذلك بما يوازي قيمة البضاعة المتضررة والتي يقدرها المستدعي بمبلغ /71300/ دولار اميركي او ما يعادل /570400/ ل.ل. وذلك بتاريخ حصول التلف في العام 1975 وبما انه لا يمكن الاعتداد بما يطالب به المستدعي من تعويض نتيجة الانخفاض الحاصل في قيمة النقد الوطني والتي تقدر بنسبة 50 للفترة الممتدة بين تاريخ حصول الضرر في العام 1975 وتاريخ المطالبة في العام 1985 لان الاضرار المادية تحدد قيمتها بتاريخ حصولها الا اذا تبين انه لم يكن بامكان المتضرر استبدالها بتاريخ فقدانها وبما ان الربح الفائت لا يعوض عنه اذا لم يكن اكيدا وثابتا وبما انه نظرا لظروف هذه المراجعة وبما لهذا المجلس من حق التقدير يحدد التعويض عن كامل الضرر اللاحق بالمستدعي من جراء فقدان البالة من اي نوع كان بمبلغ خمسماية الف ليرة لبنانية وبما ان الطلبات الزائدة والمخالفة تكون مردودة بما جاء اعلاه