State Council 27/01/1998
شورى حكم رقم : 233 /1998
- Court
- شورى
- Number
- 233/1998
- Date
- 27/01/1998
- President
- سليم سليمان
- Members
- خليل ابو رجيلي، البرت سرحان
- Source
- Lebanese University
- مسؤولية البلدية المستملكة عن تأخرها في ايداع تعويض الاستملاك
-
بما انه من الثابت ان لجنة الاستملاك حددت التعويض عن استملاك جزء من العقار رقم 1144 بساتين طرابلس بتاريخ 7/6/1975 ولم يتم ايداع التعويض المقرر الا بتاريخ 20/2/1980 اي بعد انقضاء اربع سنوات وثمانية اشهر وبما ان التأخير الذي يؤلف خطأژتسأل عنه الادارة يجب ان يتجاوز مهلة معقولة وان يتسم بطابع التعسف وسوء النية وبما ان المرسوم الاشتراعي رقم 4/54 وان لم يقيد الادارة المستملكة بمهلة معينة لايداع التعويض الا ان المادة 17 منه اوجبت على الادارة فور تبلغها قرار اللجنة ان تقوم بايداع كامل التعويض وان تستحصل على قرار بوضع اليد على العقار المستملك وبما ان المدة الفاصلة بين تاريخ قرار لجنة الاستملاك في 17/6/1975 وتاريخ ايداع التعويض في 20/2/80 اي اربع سنوات وثمانية اشهر تتجاوز الحد المعقول ويقتضي اعتبارها بمثابة التأخير الذي من شأنه ان يرتب على البلدية المستدعى ضدها المسؤولية وبما ان مبرر التأخير الذي تتذرع به البلدية المستدعى ضدها يكون في غير محله ذلك ان الفقرة الثانية المضافة بالمرسوم الاشتراعي رقم 151 تاريخ 31/12/77 على المادة 17 من المرسوم الاشتراعي رقم 4/54 لا تطبق على الاستملاكات المقررة بمراسيم صدرت قبل العمل به كما في الحالة الحاضرة لا سيما وان قرار لجنة الاستملاك المتضمن تحديد التعويض العائد للمستدعي صدر بتاريخ سابق لصدور المرسوم الاشتراعي المشار اليه باكثر من سنتين وبما انه ما دام ان البلدية المستدعى ضدها لا تنازع في ترتب التعويض في ذمتها فان تأخرها دون مبرر قانوني ويجعلها في موقف كل مدين يتأخر في دفع دينه رغم المطالبة به وبما ان التعويض الذي يمكن المستدعي المطالبة به في هذه المراجعة لا يتعدى فائدة التأخير في دفع الدين ولا مبرر لبحث اساس آخر للتعويض وبما انه لا مجال للبحث في الضرر الذي يتذرع به المستدعي لجهة تدني قيمة النقد وفقدان التعويض قوته الشرائية بالاضافة الى حرمان المستدعي من امكانية اعادة توظيف هذه الاموال لشراء قطعة ارض مماثلة وذلك انه لا شأن للمدين في الجهات المتعددة التي قد يضع الدائن فيها دينه فتقتصر مسؤولية الدائن عن التأخير في الغاء دينه على فائدة التأخير التي يعود للقاضي تحديد مقدارها وبما ان الفائدة بمعدل تسعة بالمائة تسري اعتبارا من تاريخ انقضاء المهلة المعقولة التي يجب ان تعطى للبلدية المستملكة وحتى 20/2/1980 تاريخ ايداع التعويض وبما انه بالنظر لظروف القضية ولوضع البلدية المستملكة وما تتطلبه معاملات ايداع التعويض واستصدار قرار وضع اليد من وقت تكون المهلة المعقولة التي يجب ان تعطى للبلدية لاتمام المعاملات المشار اليها بستة اشهر اعتبارا من تاريخ تبليغ بلدة طرابلس قرار لجنة الاستملاك البدائية رقم 324 تاريخ 17/6/1975 وبما ان كل ما ادلي به من طلبات واسباب خلافا لما تقدم يكون مردودا لعدم ارتكازه على اساس قانوني صحيح