Rulings

State Council 27/05/1999

شورى حكم رقم : 574 /1999

Court
شورى
Number
574/1999
Date
27/05/1999
President
عزت الايوبي
Members
غندور، نون
Source
Lebanese University

- اصول تسوية اوضاع الموظفين عند نقلهم من ادارة عامة الى اخرى بسبب الغاء احداهن

-

بما ان المستدعي يطالب باعلان حقه في الاستفادة من احكام المادة 31 من قانون موازنة عام 1982 والمادة 30 من قانون موازنة عام 1983 اعتبارا من تاريخ نشر هذين القانونين وليس من تاريخ الموافقة على الافادة الحاصلة في 1/7/1987 واعطاءه ما يتوجب له مقدار بقيمة /12000000/ ل ل مع الفائدة القانونية بمعدل 9 بالمئة اعتبارا من تاريخ ربط النزاع في 12/3/1995 وبما ان المستدعي يعرض انه من موظفي المصلحة الوطنية للتعمير الملغاة بالمرسوم الاشتراعي رقم 29/77 الملحقين بالملاك المؤقت في وزارة الاسكان والتعاونيات ويدلي بان وضعه مشابه كليا لوضع زملائه الذين اعلن حقهم بموجب احكام صادرة عن مجلس شورى الدولة وبالتالي فانه ينبغي معاملته اسوة بهم وبما ان الدولة تدلي بان المستدعي لا يستفيد من قرار صادر في مراجعة لم يكن فريقا فيها وبما انه يتبين من الملف انه في 13 آذار 1995 وجه المستدعي الى وزارة الاسكان والتعاونيات مذكرة يطالب فيها بمعاملته اسوة بزملائه الذين استحصلوا على قرارا من مجلس شورى الدولة ولا سيما لجهة الاستفادة من المادتين 31 و30 المذكورتين ثم قدم مراجعته الحاضرة طعنا في القرار الضمني الناجم عن هذه المذكرة وبما انه اذا كان المستدعي لا يستفيد من قرار صادر في مراجعة لم يكن فريقا فيها فان ذلك لا يعد سببا لرد مراجعته الحاضرة التي يطالب فيها بمعاملته بالمثل طالما انه كزملائه تتوفر فيه الشروط نفسها للاستفادة من المادتين المذكورتين وبما ان المستدعي يطالب من جهة اخرى بالاستفادة من احكام الفقرة الاخيرة من المادة الخامسة من القانون رقم 50/91 التي تنص على انه "يعطى الفريق الحسن تعويضا عادلا عن الضرر اللاحق به بسبب تدني النقد الوطني" وبما انه وفقا لاجتهاد مجلس شورى الدولة فان المادة الخامسة المذكورة لا تطبق في الحالات المماثلة لحالة المستدعي (قرار رقم 111 تاريخ 16/3/1992 - مراجعة نفقا للقانون)