Rulings

State Council 24/06/1999

شورى حكم رقم : 630 /1999

Court
شورى
Number
630/1999
Date
24/06/1999
President
اندره صادر
Members
سرحان، نون
Source
Lebanese University

- اصول فرض العقوبة التأديبية على المراقبين والموظفين الاداريين لدى ديوان المحاسبة

-

بما ان المستدعي يطلب ابطال القرار رقم 350 الصادر عن رئيس ديوان المحاسبة بتاريخ 12/11/1970 القاضي بفرض عقوبة حسم الراتب لمدة اثني عشر يوما وذلك بسبب مخالفته الواقع والقانون وبما ان قانون ديوان المحاسبة الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 12/6/1959 اقتصر في حقل تأديب المراقبين والموظفين الاداريين على انشاء مجلس تأديبي خاص بهم كما نص في المادة 13 على ما يلي: "المادة 13- يطبق على قضاة الديوان باستثناء الاحكام المنصوص عليها في هذا المرسوم الاشتراعي نظام القضاة وسائر النصوص المتعلقة بهم ويطبق على المراقبين والموظفين الاداريين نظام موظفي الدولة وبما ان المستدعي يشغل وظيفة مراقب في الملاك الاداري لديوان المحاسبة ويطبق عليه نظام الموظفين الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 ويخضع لاحكامه بما فيه الحقل التأديبي منه وقد فرض عليه رئيس ديوان المحاسبة بموجب القرار المطعون فيه عقوبة حسم الراتب لمدة اسبوع بالاستناد من جهة الى تقرير رئيس الغرفة الثالثة السيد وديع شلهوب المؤرخ في 9/11/1970 والى تقرير المستشار الاستاذ كمال رنو المؤرخ في 11/11/1970 واللذين يستفاد منهما ان المستدعي ضمن استحضار الدعوى المقررة الى هذا المجلس في 19/10/1970 عبارات نابية بحق رئيس ديوان المحاسبة ورئيس الغرفة الثالثة وبما ان المادة 14 من قانون ديوان المحاسبة فقرتها الثانية المرعية الاجراء بتاريخ تقديم المراجعة منحت رئيس ديوان المحاسبة تفويضا دائما لكي يمارس فيما خص ديوان المحاسبة الصلاحيات المالية والادارية التي تنيطها القوانين والانظمة بالوزير باستثناء الصلاحية الدستورية وبما ان من هذه الصلاحيات الادارية العامة الممنوحة لرئيس ديوان المحاسبة صلاحية في حقل التأديب يمارسها كل المراقبين والموظفين الاداريين في ديوان المحاسبة وذلك ضمن الاصول التي نص عليها قانون الموظفين العام ولا سيما المادة 56 منه ما دام نص التفويض قد جاء شاملا غير منقوص وقيد بالتالي ممارسته لحق التأديب بذات القيود المفروضة على الوزير وبما ان عقوبة حسم الراتب لمدة اثني عشر يوما المفروضة على المستدعي بموجب القرار المطعون فيه تدخل في عقوبات الدرجة الاولى المنصوص عليها في المادة 55 من نظام الموظفين العام وبما ان الفقرة الرابعة من المادة 56 من نظام الموظفين العام (المرسوم الاشتراعي رقم 112/59) اعطت الوزير بناء على اقتراح المدير العام او رئيس ادارة التفتيش المركزي الحق في ان يفرض على الموظف اية عقوبة من الدرجة الاولى وبما ان لرئيس ديوان المحاسبة الذي يقوم مقام الوزير يفرض العقوبة التأديبية على المراقبين والموظفين والاداريين لدى الديوان فانه يشترط ان يسبق فرض العقوبة اقتراح من رئيس هيئة التفتيش المركزي عملا باحكام الفقرة الرابعة من المادة 56 الآنفة الذكر طالما انه لا يمكن اعتبار رئيس الغرفة في ديوان المحاسبة مديرا عاما وفق المفهوم الذي تحدده انظمة الموظفين وبما انه في مطلق الاحوال لا يجوز في القضايا التأديبية تفسير النص تفسيرا واسعا وبما ان استناد رئيس الديوان الى تقريري رئيس الغرفة الثالثة في ديوان المحاسبة والمستشار كمال رنو بدلا من اقتراح رئيس ادارة التفتيش المركزي مخالف للاصول الجوهرية ان نص عليها القانون صراحة وبما ان القرار المطعون فيه يكون بالتالي مستوجب الابطال وبما ان كل ما ادلي به خلافا لما تقدم يكون مستوجبا الرد لعدم استناده الى اساس قانوني صحيح وبما انه لم يعد من حاجة لبحث سائر ما ادلي به لعدم الفائدة