State Council 05/07/1999
شورى حكم رقم : 666 /1999
- Court
- شورى
- Number
- 666/1999
- Date
- 05/07/1999
- President
- عزت الايوبي
- Members
- عيد، بوجي
- Source
- Lebanese University
- شروط قطع مهلة المراجعة بطلب المعونة القضائية
-
بما انه من الثابت ان المستدعي تقدم بتاريخ 3/11/1977 بمذكرة ربط نزاع وانه تقدم بتاريخ 1/3/1978 بطلب المعونة القضائية وبتاريخ 30/10/1979 صدر القرار المتعلق برد طلب المعونة القضائية والذي تبلغه المستدعي بتاريخ 4/11/1981 (كما هو ثابت من ملف المعونة القضائية)وبما انه عملا باحكام المادة 71 من مشروع القانون المنفذ بالمرسوم رقم 10434 تاريخ 14/6/1975 (نظام مجلس شورى الدولة) تنقطع مهلة المراجعة اذا طلب صاحب العلاقة ضمن مهلة المراجعة المعونة القضائية وفي هذه الحال تبتدىء مهلة المراجعة مجددا اعتبارا من تاريخ ابلاغ صاحب العلاقة القرار الصادر بشأن المعونة القضائية وفي هذه الحال تبتدىء مهلة المراجعة مجددا اعتبارا من تاريخ ابلاغ صاحب العلاقة القرار الصادر بشأن المعونة القضائية وبما ان طلب المعونة القضائية قدم الى هذا المجلس ضمن مهلة المراجعة القضائية وان القرار الذي صدر بشأنها قد ابلغ من المستدعي بتاريخ 4/11/1981 وبما ان المراجعة الحاضرة المقدمة بتاريخ 5/11/1980 تكون واردة ضمن المهلة القانونية مستوفية سائر الشروط الشكلية وبالتالي مقبولة شكلا
- مسؤولية الدولة عن الخسائر الجسدية التي تلحق بموظفيها اثناء قيامهم بالوظيفة او بمناسبتها او بسببها واصول تقدير التعويض
-
بما انه تبينت من اقوال الفريقين الوقائع التالية: - ان المستدعي هو موظف في وزارة الصحة يعمل في مستشفى الدكتور ابراهيم النجار في الكرنتينا - بتاريخ 6/9/1975 واثناء وجوده في مركز عمله تعرض للضرب من قبل اربعة مسلحين اقتحموا المستشفى دون اية مقاومة من قبل افراد قوى الامن المولجة بحراسة المستشفى - ان الحادث الذي تعرض له المستدعي ادى الى اصابته باضرار جسدية وشلل نصفي وعطل دائم جزئي وبما ان المستدعي موظف في وزارة الصحة وقد اصيب اثناء قيامه لوظيفته في المستشفى الحكومي التابع للوزارة المذكورة وبما ان الاجتهاد سار في مثل هذه الحالة على تطبيق المبادىء العامة التي ترعى مسؤولية الدولة عن الخسائر الجسدية التي تلحق بموظفيها اثناء قيامهم بالوظيفة او بمناسبتها او بسببها (قرار رقم 144 تاريخ 28/10/1986 خطار/الدولة - مجلة القضاء الاداري في لبنان - العدد الثالث صفحة 197 - قرار رقم 564 تاريخ 13/4/1995 ورثة الدكتور ريكاردو زبليط/الدولة - مجلة القضاء الاداري في لبنان - العدد التاسع صفحة 465 - قرار رقم 744 تاريخ 6/6/1996 الرقيب نخله الخوري/الدولة - وزارة الداخلية وبما انه تطبيقا لهذا المبدأ فان الدولة المستدعى ضدها تكون مسؤولة بالتعويض عن الحادث الذي تعرض له المستدعي ولا يحول دون ترتب هذه المسؤولية كون الحادث ناتجا عن اعمال حربية باعتبار ان مسؤولية الدولة في القضية الحاضرة هي مسؤولية خاصة تستند الى علاقة الدولة بموظفيها اثناء قيامهم بالوظيفة او بسببها كما لا يخول دون مسؤولية الدولة ايضا افادة الموظف من تحمل الدولة نفقات المعالجة او استمراره في الوظيفة وتقاضي رواتبه وبما ان المجلس يقرر في مثل هذه الحالة وجوب التعويض الكامل على المستدعي بحيث يشمل كامل الاضرار اللاحقة به 2- في مقدار التعويض: بما ان المستدعي يطلب الزام الدولة بان تدفع له مبلغ مئة الف ليرة لبنانية تعويضا له عن الاضرار اللاحقة به من جراء الحادث مع الاخذ بالاعتبار التشويه الجسدي والعطل الدائم الجزئي والالم الجسدي والاضطرابات المختلفة في ظروف حياته والالم المعنوي وبما ان المستدعي ابرز عددا من التقارير الطبية الصادرة عن اطباء اخصائيين وعن اللجنة الطبية الرسمية في وزارة الصحة والتي تؤكد اصابته بالاضرار الموصوفة اعلاه من جراء الحادث الذي تعرض له وبما ان هذا المجلس بما له من حق التقدير وبالنظر لمجمل وقائع هذه القضية يقدر التعويض عن مجمل الاضرار اللاحقة بالمستدعي والتي تتمثل بما احدثته من اضطراب في ظروف حياته بالمبلغ المحدد في استدعاء المراجعة وقدره مئة الف ليرة لبنانية وبما ان سائر ما ادلي به خلافا لما تقدم يكون مردودا بما ذكر اعلاه لعدم ارتكازه الى اساس قانوني