Rulings

State Council 11/03/1998

شورى حكم رقم : 368 /1998

Court
شورى
Number
368/1998
Date
11/03/1998
President
سليم سليمان
Members
ابو رجيلي، نون
Source
Lebanese University

- اصول تقديم استدعاء الاستئناف ومفهوم اسبابه في قضايا الاستملاك

-

بما ان المادة 511/1 من قانون اصول المحاكمات المدنية المرعي الاجراء ابان تقديم الاستئناف تنص على ما يلي: "يجب ان يتضمن استدعاء الاستئناف بيان الاسباب" وبما ان القرار المطعون فيه رد استئناف المستدعي لانه "لم يدل باي سبب يبرر النتيجة التي خلص الى طلبها في خانة استئنافه وهي الحكم بتعويض يوازي ثلاثة اضعاف المبلغ المحكوم به بداية ولا يكفي احتفاظه بتقديم لائحة ثانية يفصل فيها الاسباب الاستئنافية لان القانون اوجب تضمين الاستئناف بيان الاسباب بالاضافة الى ان المستأنف لم يتقدم باية لائحة جديدة" وبما انه من التدقيق في الاستحضار الاستئنافي يتبين بوضوح ان سبب الاستئناف هو مقدار التعويض مما حدا بالمستدعي الى طلب اجراء الكشف الحسي ورفع التعويض المحكوم به الى ثلاثة اضعاف وبما انه ينبغي التفريق بين اسباب الاستئناف وبين البراهين والحجج التي يمكن الادلاء بها في استحضار الاستئناف او لاحقا في لائحة وبما ان اسباب الاستئناف في قضايا الاستملاك يقتضي فهمها من خلال مهمة لجان الاستملاك المحصورة بتحديد التعويض (المادة 12 من القانون رقم 4/54 المطبق على القضية الحاضرة) والتعويض العادل (المادة الاولى من القانون رقم 4/54 المذكور والمادة 15 من الدستور) وبما ان طالب النقض بنى استئنافه على مخالفة اللجنة البدائية لمبدأ عدالة تعويض الاستملاك المكرس في الدستور وقانون الاستملاك وبما ان تحديد التعويض العادل يشكل مسألة واقعية يعود حلها للجان الاستملاك في ضوء المعايير التي لحظها قانون الاستملاك (المادة 13 من القانون السابق رقم 4/54) وبصورة خاصة في ضوء الكشف الحسي الذي يجب ان تقوم به اللجنة البدائية او الاستئنافية بذاتها ما لم يكن تقدير التعويض يستلزم معلومات غير متوفرة في اعضائها (المادة 10 ف 11 من قانون الاستملاك رقم 4/54) وبما ان المستأنف (طالب النقض) بطلبه الكشف على العقار المراد استملاكه يكون قد عول على هذه الوسيلة من وسائل الاثبات لتحديد التعويض العادل الذي يطالب به والذي يشكل مهمة لجنة الاستملاك محتفظا بتقديم براهينه القانونية والواقعية في لائحة لاحقة وبما ان عدم بيان الاسباب المفضى الى رد المراجعة شكلا وبالحري الى ابطال الاستحضار هو ذلك الاغفال الذي يجعل السند القانوني للمراجعة مفقودا تماما او غامضا ومثارا للشك واللبس في ذهن المحكمة والخصم وهو امر غير متوافر في استحضار الاستئناف موضوع القضية الحاضرة وبما انه في ضوء ما تقدم يكون القرار المطعون فيه قد خالف احكام المادة 108 من نظام مجلس شورى الدولة لاتخاذه خلافا للقانون وبالتالي مستوجبا النقض وبما ان توافر السبب المبحوث آنفا كاف لقبول طلب النقض ولم يعد من حاجة الى بحث الاسباب الاخرى المدلى بها من الفرقاء