Read this page in English
النص الكامل

قانون اصول المحاكمات المدنية لا إلغاء مسجل

المادة 511

المادة 511 من قانون اصول المحاكمات المدنية. مرسوم إشتراعى رقم 90 تاريخ 16/09/1983. نشر في الجريدة الرسمية العدد 40 تاريخ 06/10/1983. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 511

يقدم الطلب بسقوط المحاكمة الى المحكمة المقامة امامها الدعوى, باستدعاء يبلغ الى الخصم او بدفع يدلي به بوجه الخصم الذي يقوم بأي اجراء للسير في المحاكمة بعد انقضاء السنتين. يجب تقديم الاستدعاء او التمسك بالدفع بسقوط المحاكمة, تحت طائلة عدم قبوله, قبل الادلاء بأي طلب او دفع او دفاع او القيام بأي اجراء يتعلق بالمحاكمة.

المادة 511 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244565/article/511/