Rulings

State Council 12/06/1968

شورى حكم رقم : 737 /1968

Court
شورى
Number
737/1968
Date
12/06/1968
President
عبده عويدات
Members
نون، عبود
Source
Lebanese University

- مفعول المطالبة باساس الحق وتمسك الادارة بالمرسوم المحكوم بابطاله على قطع مرور الزمن

-

وحيث ان هاتين المطالبتين المتعلقتين باساس الحق تؤديان الى قطع مرور الزمن العشري عملا بالمادة 357 انفة الذكر من قانون الموجبات والعقود وتبدأ بكل منهما مهلة عشرية جديدة وحيث ان موقف الادارة بتمسكها بالمرسوم المحكوم بابطاله واصرارها على عدم تنفيذ قرار مجلس الشورى بالرجوع عن التعيينات التي قضى بابطالها مما كان يؤدي الى ترقية المستدعي والحصول على حقوقه يشكل السبب القاطع لمرور الزمن الخماسي الناشىء عن تأخيرالادارة وحيث انه اذا كان المستدعي لم يتقدم بمراجعته القضائية ضمن مهلة الطعن القانونية ضد قرار الرفض الضمني الناشىء عن سكوت الادارة على عرائضه انفة الذكر فانه يبقى من حقه المطالبة بالتعويض عن الاضرار التي الحقها به رفض الادارة غير القانوني.