Labour Arbitration Councils 16/01/1975
مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 49 /1975
- Court
- مجالس العمل التحكيمية
- Number
- 49/1975
- Date
- 16/01/1975
- President
- نزيه طربيه
- Members
- عبد الملك، سعادة
- Source
- Lebanese University
- امكانية استفادة متقاعدو الدولة من التعويضات العائلية لدى الضمان في حال عملهم في القطاع الخاص .
-
حيث ان النزاع يدور حول حق المدعي الذي هو من متقاعدي الجيش ويعمل حاليا في مؤسسة خاصة يتقاضى التعويض العائلي. بالرغم من ان معاشه التقاعدي يتضمن تعويضا عائليا يقبضه من الدولة. وحيث ان المدعى عليه ينازع بحق المدعي سندا للمادة 47 ضمان وحيث ان المادة 47 المشار اليها تنص على ان الضمان الاجتماعي لا يدفع للولد تعويضين وليس انه لا يحق للمضمون ان يتقاضى تعويضا عائليا من الضمان اذا كان يتقاضى تعويضا عائليا من الدولة او من مؤسسة ضمان خاصة اخرى غير المؤسسة المدعى عليها. وحيث ان المجلس سبق له ان فصل هذه النقطة باكثر من قرار واقر حق المتقاعد بتقاضي التعويض العائلي اذا كان بعد احالته على التقاعد يعمل في مؤسسة خاصة. وحيث ان المدعي ذكر تاريخ بدئه العمل لدى الشركة اللبنانية السورية للمقاولات وهو 1/2/68 كما ذكر رقمه في الصندوق المدعى عليه ورقم المؤسسة فيكون قول المدعى عليه بانه لم يثبت عمله واسم المؤسسة التي يعمل بها مستوجبا الرد لعدم قانونيته. وحيث ان المدعي قدم صورة اخراج قيد صادرة عن قسم الاحوال الشخصية في قضاء الشوف تتضمن اسماء زوجته واولاده وعليها شروحات من قبل المؤسسة التي يعمل بها مع ختم المؤسسة وامضاء احد مسؤوليها وهذه الشروحات هي عبارة عن اسم الاجير ورقمه ورقم المؤسسة لدى المدعى عليه' وفي هذه الشروحات ما يفيد ان المدعي ما زال حتى 13 ايلول 1974 يعمل لديها وحيث انه قدم افادة من ثانوية رأس النبع بان ولده طانيوس ما يزال يتابع دراسته كما قدم صورة طبق الاصل عن المشروحات المتعلقة بوضعه العائلي والموجودة لدى صندوق الضمان قسم المحفوظات وهي تتضمن اسماء افراد عائلته وعمر كل منهم. وحيث عملا بما تقدم يكون من حق المدعي تقاضي التعويض العائلي وفقا لاحكام قانون الضمان على ان يتقدم من الصندوق المدعى عليه بطلب افرادي على الانموذج المخصص لذلك مرفقا بالمستندات المطلوبة من اجل تحديد مقدار التعويض بالاستناد الى سن كل من اولاده ووضعه القانوني المنصوص عنه في قانون الضمان.