Rulings

Labour Arbitration Councils 25/04/1975

مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 427 /1975

Court
مجالس العمل التحكيمية
Number
427/1975
Date
25/04/1975
President
محمد الشخيبي
Members
حمود، دريان
Source
Lebanese University

- المسؤولية عن فسخ عقد استخدام دون انذار مسبق ومدى توجب تعويض الانذار.

-

حيث ان المدعي صرف من العمل دون مبرر مشروع او انذار مسبق ودون ان تسدد المدعي عليها منه اجره عن شهر كانون الاول 972 وحيث ان مدة العمل المدعى بها تأيدت صراحة بافادة شاهد المدعي السيد اوهاني مركينان وحيث ان المدعى عليها نكلت عن ابراز قيودها ويرى المجلس وبالنظر لموقفها هذا الاخذ باقوال المدعي بالنسبة لمقدار الاجر المدعي به وايضا بالنسبة لتوجب هذا الاجر عن شهر كانون الاول 972 وبالتالي اعتبار المدعى عليها مسؤولة عن فسخ العقد عملا باحكام المادة 75 عمل سيما وان المدعى عليها تعهدت لدى المحقق في جلسة 30/12/974 باحضار شاهدها بنفسها وعلى مسؤوليتها ثم تخلفت بعد ذلك عن الحضور ودون عذر مشروع ودون ان تقوم بما تعهدت به والزامها بدفع تعويض الانذار واجر عن شهر ك1 1972