Labour Arbitration Councils 12/05/1965
مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 861 /1965
- Court
- مجالس العمل التحكيمية
- Number
- 861/1965
- Date
- 12/05/1965
- President
- جبران الحويك
- Members
- عبد الملك، برباري
- Source
- Lebanese University
- توجب التعويضات العائلية للاجير المياوم.
-
وحيث فيما يختص بالتعويض العائلي فانه يستحق للمياوم ايضا بمقتضى المادة 8 معطوفة على المادة 2 من المرسوم الاشتراعي رقم 29 تاريخ 12/5/43 وحيث يكون استحق للمدعي تعويض عائلي عن زوجته وقدره عشر ليرات في الشهر منذ شهر تشرين الثاني سنة 962 مما يوجب الحكم له بهذا التعويض ايضا.