Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 29 تاريخ 12/05/1943 لا إلغاء مسجل

المادة 8

المادة 8 من مرسوم إشتراعى رقم 29 تاريخ 12/05/1943. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4081 تاريخ 19/05/1943. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 8

(عدلت بموجب قانون 0 / 1961 )

زيادة على الحد الادنى للاجرة يعطى كل مستخدم او عامل وكل عاملة ارملة وكل امرأة عاملة زوجها مقعد تعويض عائلي كما يلي:

10 ل.ل. ....عن كل ولد واحد

17,50 ل.ل. ....عن ولدين

25 ل.ل. ....عن ثلاثة اولاد

30 ل.ل. ..........عن اربعة اولاد

35 ل.ل. ...........عن خمسة اولاد

وذلك باعتبار السن والشروط المحددة بالانظمة المتعلقة بموظفي الدولة. ويعطى عدا ذلك، عشر ل.ل للزوجة التي تعيش في منزلها واذا تعددت الزوجات فلا يعطى هذا التخصيص الا للاولى.

المادة 8 من مرسوم إشتراعى رقم 29 تاريخ 12/05/1943 https://lebaneselegislation.com/decree/191248/article/8/