Rulings

Labour Arbitration Councils 05/08/1965

مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 855 /1965

Court
مجالس العمل التحكيمية
Number
855/1965
Date
05/08/1965
President
جبران الحويك
Members
عبد الملك، برباري
Source
Lebanese University

- المسؤول عن فسخ عقد الاستخدام عند رفض الاجير تنفيذ عمل ليس من اختصاصه.

-

حيث خلافا لاقوال المدعى عليه التي مآلها ان المدعي ترك العمل من تلقاء نفسه ظهر يوم 18 تشرين الاول 963 ولم يعد اليه فانه ثابت بصورة الانذار المبرزة من المدعى عليه نفسه المؤرخة في 19/10/63 والموجهة الى جانب وزارة العمل والشؤون الاجتماعية ان المدعي حضر الى المحل يوم 19/10/963 المشار اليه. وحيث انه ثابت بالتحقيقات المجراة وخاصة بافادة الشاهد برج انترانيك يعقوبيان هذه الافادة التي وافق المدعى عليه صراحة على صحتها ان المدعى عليه صرف المدعي من العمل ورفض اعادته اليه بسبب رفض المدعي نقل بضاعة من مكان الى اخر بحجة ان هذا العمل ليس من شأنه وان عمله هو على البيع وعلى التصليح. وحيث لا يكون المدعى عليه في احدى الحالات المنصوص عليها في المادة 74 من قانون العمل التي تجيز له صرف المدعي دون تعويض او علم سابق. وحيث بالتالي يكون استحق للمدعي هذان التعويضان