Rulings

Labour Arbitration Councils 09/07/1965

مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 760 /1965

Court
مجالس العمل التحكيمية
Number
760/1965
Date
09/07/1965
President
امين نصار
Members
سعادة، نوبار
Source
Lebanese University

- مفعول صرف الاجير من الخدمة لمجرد اتهامه بسرقة.

-

حيث انه لا يحق لرب العمل ان يصرف اجيره بدون تعويض الا ضمن الشروط الحصرية الالزامية المنصوص عنها في المادة 74 من قانون العمل وحيث تبين ان المدعي اوقف عن العمل بتهمة سرقة وحيث ان اجتهاد المجلس استمر على اعتبار انه لا يمكن اثبات الجرم الجزائي امام المجلس الذي هو محكمة مدنية ويقتضي على رب العمل ان يراجع المحاكم الجزائية ويستحصل على حكم جزائي مبرم بحق اجيره حتى يمكن اعتبار الصرف مشروعا وحيث انه لا يمكن التوقف عند المخالفات المنسوبة الى المدعي في العمل لانه ليحق لرب العمل ان يتذرع بهذه المخالفات يجب عليه ان يتقيد بالنصوص الالزامية المنصوص عليها في الفقرة الرابعة من المادة 74 من قانون العمل والمتعلقة بالانذارات الخطية وباعلام وزارة الشؤون الاجتماعية بالامر في حينه والمدعى عليه لم يثبت انه تقيد بهذه الشروط وحيث ان المدعى عليه اقر لدى استجوابه انه اوقف المدعي عن العمل على اثر السرقة في المحل ولم يطلب منه العودة الى العمل. وحيث ان هذا التصرف يشكل صرفا من الخدمة وحيث بالاضافة الى كل ذلك فان البينه المقدمة من المدعي اثبتت واقعة الصرف وحيث يكون اذن المدعى عليه قد صرف اجيره بدون وجه حق وفي مطلق الاحوال بدون ان يتقيد بالنصوص القانونية الالزامية فيكون مسؤولا عن فعله هذا ويقتضي الزامه بالتعويضات القانونية كافة.