Rulings

Labour Arbitration Councils 20/04/1965

مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 399 /1965

Court
مجالس العمل التحكيمية
Number
399/1965
Date
20/04/1965
President
جبران الحويك
Members
عبد الملك، برباري
Source
Lebanese University

- مفعول الحكم الجزائي بتبرئة الاجير من تهمة الاختلاس على ترتب تعويض الصرف والانذار.

-

وحيث ان المدعى عليها ادلت بانها صرفت المدعي سبب ارتكابه جريمة جزائية بحقها لانه اساء بالائتمان باموالها واختلسها والا استئخار الدعوى ريثما يبت بالدعوى الجزائية وانكرت الوقائع وتبين ان المدعى عليها بعد ان اعلنت براءة المدعي بداية واستئنافا من تهمة اساءة الائتمان والاختلاس التي لو حق من اجلها ادلت بأن عمل المدعي ان لم يشكل جريمة جزائية فانه يشكل العمل المقصود الذي يرمى الى الحاق الضرر بمصالحها المادية والملحوظ في البند الثالث من المادة 74 من قانون العمل وحيث لم توضح المدعى عليها ماهية الاضرار المادية التي التحقت بها نتيجة لعمل المدعي فلا يكون من حقها صرف المدعي دون تعويض وحيث نتيجة لصرف المدعي من العمل دون مبرر قانوني يكون استحق له تعويض صرف وتعويض انذار.