Labour Arbitration Councils 04/06/1965
مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 602 /1965
- Court
- مجالس العمل التحكيمية
- Number
- 602/1965
- Date
- 04/06/1965
- President
- امين نصار
- Members
- سعادة، دريان
- Source
- Lebanese University
- المسؤول عن فسخ عقد الاستخدام لتغيب الاجير عند اغفال مراعاة اجراءات الصرف القانونية
-
حيث ان المجلس كون قناعة تامة من البيئة الشخصية المستمعة في التحقيق ان المدعى عليه هو الذي صرف المدعي من الخدمة بدون سابق انذار وحيث ان مدلول افادة المدعى عليه نفسه تشكل قرينة اضافية على واقعة الصرف اذ صرح هذا الاخير ان المدعي اخذ يتغيب بسبب حادث حصل لشقيقه وعندما طال التغيب طلب منه المدعى عليه مفاتيح السينما وهذا الطلب يشكل صرفا من الخدمة لان المدعي يكون قد تجرد من وظيفته ومنع من الدخول الى محل عمله وحيث انه لا يحق للمدعي عليه ان يتذرع بالتغيب لصرف اجيره بدون تعويض لانه حتى في حال ثبوت هذا التغيب فان المدعى عليه لم يتقيد بالنصوص القانونية الالزامية المنصوص عنها في المادة 74 من قانون العمل والمتعلقة بالانذارات الخطية عند كل تغيب وباعلام وزارة الشؤون الاجتماعية بالامر وحيث يكون اذن العقد قد فسخ على مسؤولية المدعى عليه ويقتضي الزامه بالتعويضات القانونية.