Labour Arbitration Councils 18/02/1966
مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 198 /1966
- Court
- مجالس العمل التحكيمية
- Number
- 198/1966
- Date
- 18/02/1966
- President
- نديم عبود
- Members
- سعادة، دريان
- Source
- Lebanese University
- اثر عدم اطلاع الاجير قبل تنفيذ عقد العمل على شروط هذا العقد من حيث المدة والنوع على اعتباره عقدا لمدة معينة.
-
حيث ان المدعى عليه يدلي ان استخدام المدعي لدى الشركة المدعى عليها انما كان لمدة معينة وبالتالي فان اجازته لا تخضع لاحكام تعويض الصرف والعلم السابق. وحيث من المتفق عليه قانونا واجتهادا انه من شروط تطبيق المادة 58 من قانون العمل ان يكون العامل قد اطلع مسبقا وقبل البدء في تنفيذ العقد على جميع شروط العقد ولا سيما ما يتعلق منها بمدة العمل ونوعه لكي يتحمل مسؤولية فسخ العقد عند انتهاء العمل ويمتنع عليه مطالبة رب العمل بتعويض الصرف والانذار. وحيث ان جميع هذه الاجور غير ثابتة بالدعوى الحاضرة. وحيث انه على ضوء هذا الواقع يستحق للمدعي بتعويض صرف من الخدمة بمعدل /250/ ل.ل. دون بدل الانذار وهذا ما تمشى عليه المجلس بقرارات سابقة في مثل هذه الحال.
- توجب تعويض الانذار للاجير المصروف نتيجة افلاس رب العمل.
-
حيث نظرا الى ان الصرف لم يكن نتيجة تصرف تعسفي انما نتيجة حالة طارئة غير مرتقبة هي حالة الافلاس فلا يتوجب تعويض الانذار.
- شروط المطالبة بالاجازة السنوية.
-
وحيث بمقتضى المادة 39 من قانون العمل انه لا يحق للاجير المطالبة باجرة سنوية ما لم يكن مستخدما في المؤسسة منذ سنة على الاقل. وحيث ان شروط المطالبة بالاجازة غير متوفرة بالقضية الحاضرة مما يوجب رد الطلب لهذه الجهة.