Rulings

Labour Arbitration Councils 04/01/1966

مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 4 /1966

Court
مجالس العمل التحكيمية
Number
4/1966
Date
04/01/1966
President
جبران الحويك
Members
عبد الملك، برباري
Source
Lebanese University

- الاثر القانوني لترك الاجير عمله بسبب عدم دفع رب العمل اجوره المتأخرة.

-

حيث ان تأخر المدعى عليها عن دفع اجور المدعي المطالب بها ثابت بعدم جوابها على الانذار الذي طالبها المدعي بموجبه بهذه الاجور والذي تبلغته بتاريخ 8/4/964 وحيث يكون ثبت حق المدعي بهذه الاجور وثبت كذلك حق المدعي في ترك العمل مع تقاضي تعويض الصرف بسبب عدم دفعها هذه الاجور المتأخرة وذلك بمقتضى البند الثاني من المادة 75 من قانون العمل. وحيث بالنظر الى مدة خدمة المدعي التي هي اكثر من سنة واقل من سنتين يكون تعويض الصرف المستحق له معادلا لاجرة شهر ونصف الشهر وهذا التعويض يضاف الى اجور التسعة الاشهر المتأخرة له ويكون مجموع حقوقه: /1.5 + 9( x 600 = /6300/ ل.ل وحيث لا يستحق المدعي تعويض انذار بسبب تركه العمل بحق وذلك سندا للمادة 76 من قانون العمل.