Rulings

Labour Arbitration Councils 11/03/1966

مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 304 /1966

Court
مجالس العمل التحكيمية
Number
304/1966
Date
11/03/1966
President
نديم عبود
Members
سعادة، دريان
Source
Lebanese University

- اثر ارسال رب العمل انذار غير مبرر قانونا للاجير قبل صرفه وانذار اخر بعد الصرف على مسؤوليته عن فسخ عقد الاستخدام.

-

حيث ان المدعي عليه هو الذي صرف المدعي من العمل. وحيث ان مسؤولية فسخ العقد تكون اذن واقعة على عاتق المدعى عليه ولا مجال للاعتداد بانذار 6/7/64 لعدم انطباقه على احكام المادة 74 من قانون العمل' فقرتها الخاصة' وكذلك انذار 28/8/64 لتوجيهه بعد واقعه الصرف والمطالبة بالتعويضات المتوجبة.