Labour Arbitration Councils 06/07/1965
مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 742 /1965
- Court
- مجالس العمل التحكيمية
- Number
- 742/1965
- Date
- 06/07/1965
- President
- جبران الحويك
- Members
- عبد الملك، برباري
- Source
- Lebanese University
- مدى حق رب العمل بصرف الاجير بدون تعويض او انذار' عند ارتكابه عملا مقصودا مضرا.
-
وحيث ثبت للمجلس بمجمل التحقيقات المجراة ان المدعى عليها صرفت المدعي من العمل لديها على اثر خلاف وقع بينهما. وحيث ان ادعاء المدعى عليها لجهة نسبتها السرقة الى المدعي والقيام باعمال مقصودة او اهمال مقصود بقصد الحاق الضرر بمصالحها بقي مفتقرا الى اثبات . وحيث لا تكون المدعى عليها في احدى الحالات المنصوص عليها في المادة 74 من قانون العمل فلا يكون من حقها فسخ عقد عمل المدعي على مسؤوليته. وحيث يكون استحق لهذا المدعي تعويض صرف وتعويض انذار.