Rulings

Labour Arbitration Councils 13/12/1966

مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 1019 /1966

Court
مجالس العمل التحكيمية
Number
1019/1966
Date
13/12/1966
President
روجيه شدياق
Members
عبد الملك، برباري
Source
Lebanese University

- مفعول صرف الاجير لتغيبه يوما عن العمل دون قصد الحاق الضرر على توجب حقوقه.

-

حيث ان الجهة المدعى عليها تعتبر ان المدعي هو الذي انقطع عن العمل من تلقاء نفسه وانه لا يحق له تبرير غيابه عن العمل بكتاب الصرف المرسل اليه لانه لم يستلم هذا الكتاب ولم يطلع على مضمونه. وحيث يستفاد من اقوال شهود الفريقين ان المدعي قد حضر في اليوم التالي لتغيبه الى مركز عمله. وحيث ان هذا المجلس يعتبر بما له من حق مطلق في تقدير الوقائع بأن عودة المدعي الى مركز عمله في اليوم التالي من تغيبه عن العمل كان بقصد متابعة هذا العمل وان موقف رب العمل السلبي الذي تجلى من كتاب الصرف المرسل للمدعي بالتاريخ نفسه هو الذي حال دون تكليف هذا الاخير من متابعة عمله ووضع حدا نهائيا لعقد العمل. حيث ان الجهة المدعى عليها تبني صرفها للمدعي على الفقرة 3 من المادة 74 من قانون العمل وتعتبر ان تغيب المدعي وتصرفاته السابقة للتغيب تشكل الاهمال المقصود الذي يرمي الى الحاق الضرر بمصالح الجهة المدعى عليها. وحيث ان المادة 74 عمل المذكورة قد نصت في فقرتها الثالثة على فسخ عقد العمل دون ذي تعويض او علم سابق اذا ثبت ان الاجير ارتكب عملا او اهمالا مقصودا يرمي الى الحاق الضرر بمصالح رب العمل المادية. وحيث ان هذا المجلس يعتبر بما له من حق مطلق في التقدير ان ظروف القضية لا تسمح بالقول ان نية الاضرار كانت متوفرة لدى المدعي وانه ارتكب الاعمال المشكو منها بقصد الحاق الضرر بمخدوميه وحيث انه اذا كان ثابتا من اوراق الدعوى ان المدعي خالف نظام العمل مخالفة هامة فان مجرد ارتكاب مثل هذه المخالفة لا يؤدى بحد ذاته الى فسخ عقد العمل على مسؤولية الاجير طالما ان النية في الحاق الضرر قصدا بمصالح رب العمل غير ثابتة كما سبق القول وبالتالي لا تطبق على وضع الدعوى الحاضرة احكام الفقرة 3 بل احكام الفقرة 4 من المادة 74 عمل والتي لا تتوفر شروطها في الدعوى الحاضرة فضلا عن ان المدعى عليها لا تبني قرار الصرف عليها. وحيث والحالة ما تقدم تكون مسؤولية فسخ العقد مترتبة على عاتق الجهة المدعى عليها وحدها.